«واتساب»: اختبار تبويب جديد مخصص للذكاء الاصطناعي    5 جوائز دولية لمركز الملك سلمان للإغاثة في 20245    «هيئة الشورى» تحيل مشاريع أنظمة واتفاقيات للعرض على المجلس    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    الأرصاد: رياح نشطة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على عدد من المناطق    قوة الوظائف الأمريكية تقضي على آمال خفض الفائدة في يناير    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    سورية الجديدة    لماذا يُصر ترمب على الاستحواذ على غرينلاند    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في 34 موقعًا    أمانة مكة تباشر معالجة المواقع المتأثرة بالأمطار    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    فاكهة الأدب في المراسلات الشعرية    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    خرائط ملتهبة!    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع أكرم عفيف    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    150 قصيدة تشعل ملتقى الشعر بنادي جازان الأدبي    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تطرح مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة على بوابة "معا"

طرحت وزارة العمل مسودة قرار "تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص" على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام.
وأوضحت الوزارة أنه تم طرح قرار "تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص" لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، لا سيما مع اتساع قاعدة أنشطة سوق العمل التي أصبحت تستقطب المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار.
واشترطت الوزارة أن تتميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية سواء كان في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال، أو أن يكون قسماً في ذات المبنى على أن يكون مستقلاً عن أقسام الرجال، كما أنّه على صاحب العمل توفير مجمل الخدمات الأساسية كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة ارشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
كما تضمنت بنود القرار الثلاثة عشر، أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الاقامة والأجر والمسمى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء "القسم النسائي" في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف.
و تؤكد وزارة العمل أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفق الإجراءات الواردة فيه ومنها الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، الحرمان من نقل الخدمات. وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتشير الوزارة إلى أن تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزراي آخر. كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.