أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع في السفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم فكرة استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة، وغير ذلك من تهم. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة من تاريخ إيقافهم، ومنعهم من السفر بعد تنفيذ مدة العقوبة. وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم.