يتجه مجلس النواب البحريني للموافقة على تشريع لمكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة حكوميا. وينص التشريع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها، سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية – سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها – بعقوبة الجنحة. وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار وجود السفن من أي نوع والناقلات المختلفة التي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية. استأنست اللجنة برأي ممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز أثناء اجتماعها لمناقشة مشروع القانون، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة تجريم تصدير مشتقات النفط، نظرا لوجود فجوة تشريعية لا تغطي هذا النوع من التصدير، التي باتت الحاجة ماسة لتغطيتها في تشريع بدلا من الاعتماد على القرار الوزاري الذي لا يعطيه صفة القانون. وأفادت الهيئة أن مسألة التهريب مجرمة وما تعانيه الهيئة يتعلق بالتصدير بدون ترخيص، وبالتالي منع التصدير بدلا من منع التهريب، مع بيان المقصود بالشروع في التهريب بأنه تفادي الدائرة الجمركية، وبالتالي فهو شروع في التصدير، مع اقتراح تغيير كلمة تهريب إلى تصدير.