تقدم المحامي فيصل بن درويش بتظلم وجوبي إلى وزير العدل ضد البنود التي تم استحداثها في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، كون هذه البنود خالفت مبدأ المشروعية، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، حيث أن اللائحة لا يجوز أن تخالف نظاماً، أو تخصصه، أو تضيف عليه. وأكد بن درويش أن المدة النظامية لانتظار الرد على التظلم هي 60 يوماً، وفي حال سكوت الوزارة، أو ردها بعد انقضاء المدة، فإنه سيرفع دعوى أمام ديوان المظالم. وأفاد بن درويش أن قرار وزير العدل في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الذي نشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» نص على بندين، الأول «تعديل الفقرة 5 لتصبح»، وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول «كما نصت البند الثالث في اللائحة على إضافة فقرة 8 للائحة التنفيذية، وهي «على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة»، وعلى ذلك جمع المبدأين الصادرين أسباب الإلغاء، كونهما مخالفين مبدأ المشروعية، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، كون اللائحة لا يجوز لها أن تتعرض للنظام. وأكد بن درويش أن النظام نص على وجوب التظلم ابتداءً إلى الجهة المختصة والمصدرة للائحة، وهذا الأمر الذي نص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، كون الإدارة التي أصدرت القرار أو لائحة يمكنها معالجة الأمر وتعديله دون الحاجة إلى تقديم دعوى.