كشف المحامي محمد السنيدي أنه رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في الرياض ضد قرار وزير العدل السعودي، القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. وأوضح "السنيدي" أن "وزارة العدل قامت بتعديل عجز الفقرة "5" من المادة "3"، بحيث أصبح نصها (... وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد)، ووجْه اعتراضنا على هذا النص أنه أطلق سلطات لجنة القيد في قبول أو رفض مدد الخبرة الواجب احتسابها للمحامي دون أية ضوابط، ومن شأن ذلك فتح باب التعسف في استعمال السلطة المقررة في هذا الشأن، بما قد يؤدي إلى التفرقة في المعاملة بين ذوي المراكز القانونية الواحدة؛ وبالتالي يخل بالمساواة الواجبة بين أصحاب المهنة الواحدة".
وأضاف "السنيدي" بأن "الوزارة قامت أيضاً بإضافة فقرة برقم (8) إلى المادة (11) من اللائحة التنفيذية بالنص الآتي (على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة)، ووجْه اعتراضنا على هذا النص أنه يتجاهل أن مهنة المحاماة مهنة حرة، يمارسها المحامي على استقلال تام، دون أية تعليمات، أو توجيهات من أية جهة أخرى، سوى ما يمليه عليه ضميره المهني، ويفرضه عليه عقد الوكالة، فضلاً عن قواعد المرافعات والإجراءات الشرعية والجزائية والإدارية حسب الأحوال".
واستطرد: "وبالتالي فإن الإضافة المشار إليها تكون قد تجاهلت تماماً طبيعة مهنة المحاماة، وتجاوزت أحكام النظام بما يخرجها عن نطاق المشروعية النظامية، وكأن ذلك النص جعل المحامي موظفاً لدى الوزارة، متجاهلاً نظام المحاماة الذي ينظم هذه المهنة".
وأشار "السنيدي" إلى أن "وزارة العدل ألغت عبارة (ويتولى رئاسة اللجنة) الواردة في عجز النص (1) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية، ووجْه الاعتراض على هذا النص أنه قرر إلغاء رئاسة القاضي للجنة النظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (29) من النظام دون تحديد النص البديل لهذا الإلغاء، وهذا يخلق فراغاً تشريعياً يجب تلافيه؛ حتى لا يترك الأمر عرضة لاجتهادات قد تؤدي إلى بطلان تشكيل لجنة التأديب؛ وبالتالي بطلان ما يصدر عنها من قرارات".
وعد "السنيدي" قرار وزير العدل بالتعديلات المشار إليها أعلاه مشوباً بعيب مخالفة الأصول الواجبة في تنظيم مهنة المحاماة، بما يشكل خروجاً سافراً عن الإطار العام لأحكام نظام المحاماة؛ وبالتالي عن نطاق المشروعية النظامية الواجب مراعاتها في إصدار اللوائح التنفيذية للنظم القائمة "ومن هنا تأتي مطالبتنا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 58303، وتاريخ 29/ 12/ 1434ه".
ويخشى "السنيدي" أن تتأخر هذه القضية في إجراءات إحالتها من رئيس الديوان أشهراً عدة، كقضية مماثلة سبق أن رفعها، وبقيت لدى مكتب الوزير أكثر من ثلاثة أشهر.