أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً ابتدائياً يدين أحد المتهمين لقيامه بالمشاركة في مظاهرات خرجت في إحدى المحافظات منذ بدايتها، ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات، ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها، ورمي قنابل المولوتوف، وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية، وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن، وترديد العبارات المناوئة للدولة، وإدانته بإطلاق النار من سلاح رشاش على مدرعات رجال الأمن. وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت في حقه بالسجن ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه، منها 15 سنة مع غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال بناء على المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، وأربع سنوات بناءً على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة في تهم ثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم، أفهم ناظر القضية أطراف القضية بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً، فقرر المدعي العام، والمدعى عليه، الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما إذا مضت المدة ولم يقدما اللائحة فسترفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية.