يستكمل مجلس الشورى في أولى جلسات أعمال سنته الجديدة الرابعة من الدورة الخامسة غداً الأحد مداولاته بشأن تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي يتضمن مشروع نظام المجالس البلدية الذي شرع في مناقشته في جلسة سابقة ويتألف من 69 مادة. ووفقاً للنظام، يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط التالية: أن يكون متماً لثماني عشرة سنة، وذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، كما أن لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توفرت فيه الشروط التالية: أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الإحتيالي. ويوقع النظام عقوبات بحق كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه أعلاها السجن لمدة سنة أو خمسين ألف ريال أو بهما معاً، وأدناها ألف ريال بحسب ما يحدده النظام من مخالفات. ويمنح النظام لجان الفصل النظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تُقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها وتُصدر قراراتها بالأغلبية في المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها، وتكون قرارات اللجان قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره. ولاحظت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها خلال دراستها لمشروع نظام المجالس البلدية، وجود ثلاثة مجالس قائمة حالياً وهي مجالس المناطق وعددها 13 مجلساً، والمجالس المحلية في القرى والمراكز، والمجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلساً. وتبين للجنة تداخلاً وازدواجية بين عمل المجالس المحلية لتنمية المحافظات والمراكز، والمجالس البلدية في ما يتعلق بتطوير وتقديم الخدمات والمرافق العامة، وهو ما يتقاطع مع ما أصدره مجلس الشورى في قراره رقم 39 / 38 وتاريخ الرابع من رجب 1432ه المتضمن تطوير العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يجعلها علاقة تكاملية تخدم الصالح العام. وأعطى مشروع نظام المجالس البلدية للمجالس البلدية سلطة التقرير والمراقبة، وتختص المجالس في حدود اختصاص البلدية بإقرار الخطط والبرامج بما فيها خطة تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وخطة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، وخطة تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، إضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات. وتكون مدة المجلس البلدي أربع سنوات مالية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء في حالات استثنائية تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين، ويتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده الوزير لا يزيد عن ثمانية وعشرين عضواً يتم اختيار نصفهم بالانتخاب، بينما النصف الآخر يعينه الوزير بقرار، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس، على أن يكون من بينهم أحد كبار المسؤولين في الأمانة يحمل صفة العضو بالمجلس.. من ناحية أخرى، يدرس مجلس الشورى خلال جلسته الأولى غداً طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة دراسة مناقشة البند ثامناً من مشروع قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77/62 وتاريخ 25/12/1432ه بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه – 1428/1429ه – 1430/1431ه، التي أقرها في جلسة سابقة. كما ينظر المجلس في جلسته الثانية من السنة الرابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، في تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية.