أقر الأردن بوجود ما لا يقل عن 120 ألف قطعة سلاح أوتوماتيكي ومسدس بيد المواطنين، فيما قالت مصادر أمنية إن الأردنيين يمتلكون مليون قطعة سلاح. وزارة الداخلية اعترفت أمام مجلس النواب أمس بمنح 120 ألف مواطن ومؤسسة رخصاً لحمل واقتناء أسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وبناق صيد. الإعلان الرسمي من قبل وزير الداخلية حسين المجالي بمنح وزارته ل 120 ألف رخصة حمل واقتناء لأسلحة، قالت مصادر أمنية إن الرخص تزيد على 350 ألف رخصة رسمية. وقالت المصادر ل «الشرق»: إن هذا الرقم يعني امتلاك الأردنيين حوالي مليون قطعة سلاح معظمها أسلحة أوتوماتيكية، من نوع كلاشينكوف. حالة الانفلات في الوصول للسلاح في الأردن وصلت حد إعلان تجار السلاح عن ذلك عبر صفحة على فيسبوك للترويج لبيع وشراء الأسلحة، عبر صفحة بعنوان «أسلحة الأردن». وكشف النائب محمد القطاطشة، الأربعاء، عن وجود 120 ألف قطعة سلاح مرخصة في الأردن، معتبراً أن العدد الكبير للأسلحة المرخصة أدى إلى ضياع هيبة الدولة. وعلق على الأمر أننا نعيش في الأردن وليس في الصومال، مطالباً بإعادة فرض هيبة الدولة التي فُقدت من خلال السماح بترخيص السلاح للأجانب. وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، رد على النائب، كاشفاً أن عدد الأسلحة المرخصة (117576) قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف المجالي أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة. وأكد الوزير أن جميع الرخص التي تمنحها وزارة الداخلية لا تشمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الرخص هي مسدس فردي. وأقر الوزير ضمناً أمام النواب بتهريب السلاح قائلاً لا توجد في العالم دولة تستطيع أن تحمي حدودها بشكل كامل، المجالي وصف فتح الباب أمام ترخيص السلاح وسيلة لضبط انتشار السلاح الموجود بشكل كبير. وكان قد أقر مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي. وحصر مشروع القانون حيازة الأسلحة بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانوناً بحمل السلاح. ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكماً، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الأوتوماتيكي فيحصر في شركات الحماية والحراسة الخاصة. وأصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها وتصليحها وأندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية. واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل مَنْ أطلق عيارات نارية في مناسبات الأفراح أو ما شابهها مع مصادرة سلاحه. وتتبع وزارة الداخلية إجراءات خاصة لإصدار تراخيص حمل واقتناء الأسلحة، استناداً لنظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، إذ إن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي، وتعتبر الرخصة شخصية، ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه.