قضت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة يوم أمس بإدانة خمسة متهمين وتبرئة السادس في قضية رشوة قصر الأفراح بجدة، وأصدرت حكماً بإدانة المتهم الأول وهو قيادي سابق بأمانة جدة عمل في إدارة رخص البناء بالأمانة ومديراً سابقاً للتعديات بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال. فيما حكمت على رجل أعمال مدان بدفع رشوة 600 ألف ريال بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وسجن موظف في شركة الكهرباء سنتين وتغريمه 200 ألف ريال، فيما حكمت على اثنين من المقيمين لهما علاقة بالتوسط في الرشوة بالسجن سنة لكل منهما وتغريم كل واحد عشرة آلاف ريال. فيما أصدرت حكماً بعدم إدانة المتهم السادس، الذي حضر بالنيابة عنه وكيله. ويعتبر الحكم قطعياً ما لم يتم تدقيق الحكم من قبل المحكومين خلال ثلاثين يوماً، واستندت المحكمة في أحكامها على أدلة الادعاء العام القاضية بأن مخالفي أنظمة البناء أودعوا مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات. وانحصرت التهم الموجهة لقيادي الأمانة بتسلمه رشوة مقدارها 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، حيث واجه القيادي خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقاً لأنظمة الأمانة على حد تعبيره، وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو «رشوة»، فيما كرر باقي المتهمين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط التي سبق أن أدينوا بها، ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري. وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته، وقد أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأكد أنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول. وسأله القاضي عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة، وواجهه القاضي بأنه من المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، حولت على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة، وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام. وأشار المتهم إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة، التي جاء فيها تأكيده على تسلم المبلغ من المتهم الثاني، وكان قد سأله عن أسباب توقف مشروعه ليؤكد له وجود مخالفات وغرامات بثلاثة ملايين ريال. فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي، «وكان ذلك اللقاء في طريق فلسطين وبحضور المتهم الخامس ولا أعلم لماذا دفع المال إليه ولا علاقة لي في أي مخالفة أو رشوة، وقد طلب مني المتهم الثالث كونه أحد رؤسائي في العمل ولا أستطيع رفض ذلك». وذكر متهم وافد أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيراً إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول، وقال «قابلناه في أحد المقاهي بشارع صاري، وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وكان دوري ينحصر في التعريف بين المتهمين الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك، ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع». وأكد محامي المتهم السادس أن موكله تغيب عن الحضور لمرضه، ولسفره خارج المملكة لتلقي العلاج وذلك كما أشار محاميه، الذي أكد عدم وجود ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام التوسط في الرشوة.