أوضح أحد المتهمين أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقاً لأنظمة الأمانة على حد تعبيره، وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح، لقاء مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات قرار الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو «رشوة». وأكد المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف في الأمانة. فيما كرر خمسة متهمين آخرين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط فيها، وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم الشهر المقبل.