وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال49 التي عقدها أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة ال23 من نظامه، كما وافق على قيام صندوق التنمية العقارية بإعادة النظر في سنوات السداد المقررة ب25 عاماً، وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة. ويهدف مشروع نظام الهيئة الذي ناقشه المجلس خلال جلستين عقدتا في شهر جمادى الأولى الماضي إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. ويحدد مشروع النظام تخصصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة، وأن تكون لها موازنة مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الموازنة العامة للدولة. من جهة ثانية، وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وعلى إعادة النظر في سنوات السداد المقررة ب25 عاماً، وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431-1432 ه. وأقرّ مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر، حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة، وتطبق فيها مقتضى نظام الجمارك والأسلحة والذخائر، في حين أكد عدد من الأعضاء أن الإشكال لا يتمثل في الاختصاص، لكن الإشكال يقع في ظل وجود نظامين يتعاملان مع هذا الموضوع، يتمثل في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام الأسلحة والذخائر. وقال أحد الأعضاء إنه إذا وُجِدَ نص عام ونص خاص فإن ما يطبق هو الخاص ويكون هو المرجع، ورأى آخر أن تشكل لجنة خاصة لبحث الموضوع بشكل مفصل. وبعد مداولة العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة. فيما لفت المجلس خلال استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، أن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقررة في النظام، أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة. وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل.