أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور قيس بن محمد ال مبارك في حديثه مع "الرياض" أن المتوفى بسبب إصابته بفيروس إيبُولا لايغسل خوفا من انتقال العدْوى إلى المغسِّل نظرا لأنه مرضٌ يُفضي إلى الموت، وبين الشيخ ال مبارك قائلا: أن تغسيل الميِّت وتكفينه شرعه الله للمسلمين، لِمَا قد يكون عَلَقَ بجسمه مِن الأذَى الذي ينبغي غَسْلُه منه، غير أن الغسل يَسقط إذا أدَّى إلى ضرر بجسد الميِّت، ومن باب أولى إذا أفضى إلى ضرر بالمغسِّل، والذي يَحكم بمظنَّة حصول الضرر أهلُ الخبرة، وهم الأطبَّاء، مضيفا أن منظمة الصحَّة العالمية ذكرت أنَّ أكثر الناس عرضةً لانتقال العدوى إليهم هم العاملون في مجال الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى، وحيث ثبت -بقول الأطباء- أن تغسيل المصاب قد يؤدِّي إلى انتقال العدوى، فإن الواجب ألا يتمَّ تغسيل المصابين بهذا الوباء، فقد روى البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: (فِرَّ مِن المجذوم كما تفرُّ من الأسد) وقد روى الإمام مالك في الموطأ أنَّ سيدنا عمرَ رضي الله عنه مر بامرأة مجذومةٍ، وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أَمَةَ الله، لا تؤذي الناس، لو جَلَسْتِ في بيتك، فَجَلَسَتْ، قال ابن عبد البر: (فيه أنه يُحالُ بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى، وهو لا يجوز، وإذا مُنع آكِلُ الثوم مِن المسجد، وكان ربَّما أُخرج إلى البقيع في العهد النبويِّ، فما ظَنُّك بالجذام؟)، وأشار عضو هيئة كبار العلماء أنه نصَّ الفقهاءُ على أنَّه إذا كثُرَ الموتَى، وحصلَتْ مشقَّةُ في غسلِهم، فلا يجبُ تغسيلهم، ويتأكَّد ذلك إذا ذَكر الأطباءُ أن الغسلَ مظنَّةُ الإصابة بمرضٍ خطير، مبينا أن من فِقْهِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه حين أنكر عليه أبو عبيدةَ الخروجَ من الشام فراراً من الطاعون بقوله: تَفِرُّ مِن قدر الله فقال عمر: نعم أفرُّ من قدر الله إلى قدر الله.