قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء بسجن 13 متهماً "11 سعودياً، وقطري وأفغاني" ما بين سنة وستة أشهر الى 30 عاماً من خلية ال "41" الإرهابية والتي تورط أعضاؤها بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولتي قطروالكويت من خلال ضرب القوات الأمريكية هناك. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بتزعمه خلية إرهابية بالمملكة تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية وأخذه البيعة من المدعى عليه الرابع ومن المتهم ال23 أميراً للخلية واستقطابه أشخاصاً لتلك الخلية واستعداده للمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت باستهداف القوات الأمريكية هناك، ومشاركته في التخطيط والإعداد والتنسيق والتمويل بالسلاح والأموال لتلك العملية ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، وسفره إلى العراق مع عدة أشخاص عبر الحدود أكثر من مرة وانضمامه لعدة جماعات مقاتلة والقتال تحت لوائها، وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق باتفاقه مع أحد الأشخاص المكلفين من قبل التنظيم في العراق لفتح طريق للكوادر من السعودية للعراق وقيامه برسم إحداثيات على أرض الواقع لتحديد مسار طريق تهريب الكوادر والمال إلى العراق مباشرة وتسليمها لأحد المتهمين لتسهيل طريق خروج الشباب والأموال من المملكة إلى العراق، وقيامه بإدخال شخصين للعراق للمشاركة في القتال هناك بعد أن طلب منه أحد الأشخاص ذلك وإسناده مهمة تنسيق خروج الشباب والأموال إلى العراق بعد خروجه ومن معه إلى أحد الأشخاص وقيامه بتسليم مبلغ 22 ألف دولار لأمير إحدى الجماعات المقاتلة في العراق، وقررت المحكمة سجن المدان لمدة 25 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين المدعى عليه الرابع بانضمامه لخلية إرهابية يتزعمها أحد المدانين في السعودية للمشاركة في تنفيذ عملية إرهابية في قطر ضد القوات الأجنبية هناك بعد اتفاقه وتباحثه مع عدد من الأشخاص بهذا الشأن والاتفاق مع أحدهما أن يرسل هذا الشخص شخصاً آخر لمقابلة المذكور في السعودية لبحث تفاصيل موضوع استهداف القوات الأمريكية واستقباله لأحد الأشخاص قطري الجنسية وشخص آخر معه في الرياض والتباحث معهما في كيفية استهداف القوات الأمريكية في عدة مواقع في قطر وخروجه من هذا التباحث بأن يكون أحد الأشخاص قطري الجنسية أميراً للمجموعة الخلية في قطر ويكون شخصاً آخر أميراً للمجموعة في السعودية وقيامه بأخذ البيعة من شخصين لمبايعة الشخص المقيم في قطر كأمير للمجموعة المنفذة ثم تقديمه البيعة له ولرفقائه وعلمه بأن من اختير ليكون أميرا المجموع في قطر سوف يرسل شخصاً من قطر للتدرب في العراق على تشريك السيارات وتفخيخها واتفاقه مع أمير المجموعة التي في قطر على التواصل الهاتفي ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تقديمه ثمان ألاف ريال لأحد المنسقين في سوريا وتسلمه من أحد الأشخاص مبالغ مالية وقيامه بإعطاء أحد الأشخاص مبلغ ألف دولار لإرسالها لأحد الأشخاص في سورية واتفاقه مع أحد الأشخاص في قطر على إنشاء مشروع تجاري يستفاد من عوائده المالية في دعم القتال في العراق ثم اتفاقه معه على الحضور إليه في قطر لمعرفة تفاصيل المشروع، وقرر قضاة المحكمة سجنه 20 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وجاءت إدانة المتهم الخامس "قطري " بتشكيل خلية إرهابية وتزعمه لها وتعيينه أميراً لها في قطر وجمع المعلومات الشاملة من شخصين زوده أحدهما برسم توضيحي عن القاعدة الأجنبية والمنشآت الموجودة في قطر وسفره إلى السعودية ومقابلته (الرابع) بناءً على طلب أحد الأشخاص والتباحث معه في موضوع العملية الإرهابية، واتفاقه مع أحد الأشخاص على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات لأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص بتأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون وتهريبها بواسطة خزان الوقود إلى قطر، واتفاقه مع المدعى عليه الرابع كذلك على أن تكون حافلات نقل الجنود الأجانب في قطر الهدف الرئيس ومهاجمتها بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وقيامه بالبحث عن منزل في قطر لإيواء الأشخاص وتخزين الأسلحة التي سوف تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الأمريكية في قطر، وقيامه بجمع أموال من أشخاص في قطر بهدف إرسالها إلى المقاتلين في العراق وكذلك تقديم مبلغ عشرين ألف ريال لأحد العراقيين كدعم للمقاتلين في العراق، وتباحثه معه لإحضار مجموعة من المقاتلين العراقيين إلى قطر للمشاركة في تنفيذ العملية الإرهابية ضد القوات الأمريكية، واتفاقه معه لدخول العراق بعد هروبه من قطر إلى الكويت ثم المملكة بعدما شعر أنه سيقبض عليه من قبل الأمن القطري، وإساءته إلى المملكة العربية السعودية واستغلال أراضيها لتنفيذ مخططاته الإجرامية وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة من خلال اجتماعه مع عدد من الأشخاص لتكوين خلية، وحكم عليه بالحبس 30 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهم السادس 7 سنوات، والحادي عشر سنة وستة أشهر، والثاني عشر 10 سنوات، والثالث عشر 18 سنة، والرابع عشر والثامن عشر 10 سنوات، والعشرين 7 سنوات، والحادي والعشرين 5 سنوات، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.