أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 إرهابياً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية "شقة الخالدية" المكونة من 88 فرداً، وقررت الحكم على متهم منهم (تشادي الجنسية) بالقتل تعزيراً، وسجن البقية من 5 الى 28 عاماً لانتهاجهم المنهج التكفيري والقدح في علماء المملكة وحمل السلاح ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة وكرهم الإرهابي وهو "شقة الخالدية" بمكةالمكرمة وحيازة القنابل والمتفجرات وصناعتها، وغير ذلك من تهم. وجاء في منطوق الحكم، إدانة المتهم 55 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً لاعتناقه المنهج التكفيري واعتقاده حرمة المدارس الحكومية واجتماعه بمجموعة ذات نشاطات إرهابية بشقة الخالدية ومشاركته في حراستها بسلاحه المعبأ بالذخيرة ومشاركته في مواجهة رجال الأمن أثناء المداهمة وإطلاقه النار عليهم مما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وتدربه على الأسلحة والقنابل فيها ومشاركته في حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاقه النار على عدد من السيارات أثناء هروبه من المواجهة الأمنية مما أدى إلى سطوه مع عدد من الإرهابيين على سيارة أحدهم ثم دخولهم إحدى الاستراحات عنوة وتنكره بلبس الإحرام لتضليل جهات الأمن. فيما، أدين المدعى عليه 48 باعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه بمبايعته للهالك زعيم الخلية والذي اجتمع به وبمجموعة ذات توجهات منحرفة بشقة الخالدية وعلمه بمخططاتهم الإرهابية وموافقتهم على إنشاء معسكر تدريب يهدف إلى الإخلال بالأمن وحيازته معهم للسلاح وذخيرته والقنابل الموجودة بتلك الشقة ومشاركته في صناعة القنابل وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ومشاركته في حراسة تلك الشقة بسلاحه المعبأ بالذخيرة وافتياته على ولي الأمر بسفره إلى مواطن الفتنة مرتين للقتال فيها بدون إذنه وتدربه على أنواع الأسلحة، وقررت المحكمة سجن المدان 28 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما حكمت المحكمة بالسجن 27 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة على المتهم 54 لاجتماعه في نفس الشقة بعدد من أصحاب التوجهات المنحرفة والتي تنوي القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وغيرها وسفره معهم وتحريمه الدراسة في المدارس الحكومية واعتقاده أن القتال فرض عين وسفره إلى مكةالمكرمة للتدرب معهم ومشاركته في قتال رجال الأمن من خلال إعطائه لأحد الأفراد رشاشاً كان ملقى على الأرض وهربه معهم وقناعته بتوجهاتهم المنحرفة واشتراكه معهم في حيازة تلك الأسلحة التي يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن. بينما، قرر القضاة سجن المدان السابع والأربعين مدة 25 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لاعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه ومبايعته للهالك زعيم الخلية عند الاجتماع به وعدد ممن ينتهجون المنهج المنحرف في الشقة واجتماعه معهم عدة مرات وخدمتهم بسيارته مع علمه بمخططاتهم الإرهابية ودعمهم بشراء مستلزماتهم بما في ذلك المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات وإحضاره الأشخاص الراغبين للقائهم ودعمه الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه أحد أفراد تلك الشقة مبلغ عشرين ألف ريال لإيصاله لشخص هلك في مواجهة أمنية وتستره على ذلك كله وعلى دعم والده لأحد أفراد تلك المجموعة ومشاركته في حيازة الأسلحة وذخيرتها والقنابل الموجودة بتلك الشقة التي يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن. وبإعلان الحكم قرر المتهمين الرابع والأربعين، والحادي والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والسادس والستين، القناعة بالحكم، فيما اعترض عليه بقية المتهمين الحاضرين بالجلسة، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. ومن المنتظر استكمال بقية الأحكام على ما تبقى من أفراد الخلية غداً الخميس.