السؤال أعلاه.. ليس بحثاً عن إثارة في زمن أصبح الطلاق متنامياً عن الحد المعقول، ولكنه سؤالٌ أثاره بعض الآباء ممن يخشون على بناتهم من تحولات بعض الأزواج الفكرية والسلوكية والأخلاقية، أو ممن يخرج منهم عن شروط الاتفاق قبل توقيع عقد النكاح، ومن ذلك إكمال الفتاة لدراستها، أو الموافقة على وظيفتها، أو سكنها المستقل، أو العيش في مدينة قريبة من أهلها، وعدم تعنيفها وإهانتها، وغيرها من الشروط التي يرى فيها ولي الفتاة أنه لو أخلّ بها الزوج يحق له أن يطلب الطلاق من دون أن يطالب الزوج بإعادة قيمة المهر أو نصفه، أو حتى يبتز الفتاة بمبلغ وقدره للحصول على الطلاق، كذلك -وهذا أمر مهم- حتى لا تطول قضية الطلاق أو طلب الفسخ أو الخلع في المحاكم لأشهر وربما سنوات، وهذا هو الحاصل في قضايا الأحوال الشخصية. ويبقى هذا السؤال من وجهة نظر الغالبية محسوماً بأنه لا يحق للولي اشتراط تطليق ابنته في عقد النكاح، بل على الولي الحصول على وكالة من ابنته ورفع طلب الخلع أو الفسخ أمام القضاء، وهذا ما هو متعارف عليه، ولكن السؤال في صيغته لا يخرج عن هذا الإطار في تنظيمه، وهو هل يجوز بنص شرعي صريح أن يشترط ولي الفتاة الطلاق؟، حيث أصبح السؤال علامة استفهام لا نجد له إجابةً إلاّ في أصول القاعدة الفقهية "العادة محكمة"، رغم أن من طرحه قد حدد شروطاً مسبقةً قبل توقيع عقد النكاح. قبل الزواج وقال "عقل الباهلي" -حقوقي-: إن من شروط بناء الأسرة أن يكون أصحابها -الزوج والزوجة- لديهم الحد الأدنى من الكفاءة لتأسيس هذه المؤسسة بالشكل المرضي عنه دينياً وأخلاقياً وأُسرياً ومالياً، مضيفاً أنه نرى يومياً الكثير من القضايا الأسرية نتيجة الخلل في بناء العلاقة، وأحياناً يحدث ذلك نتيجة الاختلاف في الثقافة والوضع الاجتماعي بين الزوجين، وأحياناً يكون الاختلاف بسبب أن الفتاة تكون مضغوطة عند أهلها، فتقبل بخيار أي زوج يطرق الباب، وفي المقابل يكون الرجل لديه إشكالية في طريقة تفكيره السلبية، ويكون الحل عند أسرته تزويجه حتى لو كان الثمن ضياع "بنت الناس"، مبيناً أن المجالس الاستشارية مهما قدّمت من نصح أو حلول لا تستطيع حماية المؤسسة الأسرية، أو إعادة بنائها، لافتاً إلى أنه تم إيجاد الفحص الطبي من أجل أن نقضي على القضايا "الإكلينيكة"، لكننا بحاجة ماسة للفحص الطبي والإرشاد الأسري؛ لأن الكثير من "الزيجات" سبب فشلها مبني على سلوك الزوجين، والفشل وقتها يكون مشتركا، والنسبة الأعلى من واقع الدراسات الاجتماعية من الرجل الذي يتسبب في ضياع الأسرة. وأضاف أن المشكلة أن الأب يقول:"إنني زوجت ابنتي لشاب توسمت به الخير وكل المعلومات تقول إنه جيد، لكن إذا اكتشفت العكس ولدي الدليل على عدم صلاحيته كزوج، عندها ليس أمامي حل غير اللجوء إلى القضاء"، مضيفاً: "كم من الآباء الذين يظلون لسنوات يبحثون عن طلاق ابنتهم من رجل لا يمكن أن تستقيم الحياة معه، والأدلة تؤكد أنه لا يصلح سواء من الناحية النفسية أو السلوكية"، مبيناً أن الكثير من الآباء حريصون على مستقبل بناتهم ويحاولون تجنبيهم "ويلات" مماطلة المحاكم، فيتحملون أحياناً العبء أملاً في الحفاظ عليهم، مُشدداً على ضرورة وجود قانون واضح لحماية الفتاة، وضرورة وجود شرط في صك الزواج بأن يطلق الولي ابنته، لكن الإشكالية أن القاضي قد يطلب منه إثبات عدم صلاحه، وقد تطول الجلسات لسنوات، وقد يكون الوضع أكثر صعوبة إذا كان هناك أطفال، فالأم أكثر عاطفة وتريد رعاية أطفالها بشكل جيد، متأسفاً على أن بعض الأزواج يوظف الخلاف للانتقام منها، فيحرمها منهم والقصص في هذا السياق كثيرة ولا تنتهي. وأشار إلى أن الحل يكون عن طريق إمارات المناطق، ما يجبر الزوج على الفسخ دون حضور الولي أو الزوجة جلسات المحكمة، مع التأكيد على إثبات عدم صلاحيته عن طريق جمعيات حقوق الإنسان، ذاكراً أن عملية إنهاء العلاقة بين الزوجين يجب أن يكون فيها حزم وجدية حتى تنتهي بدلاً من سنوات الانتظار من أجل الطلاق، وحتى لا تتعرض الزوجة للذل من أجل حماية أبنائها والبقاء بجانبهم، موضحاً أنه يجب أن يدفع المخطئ الثمن وهذا يعني إيجاد قانون للأحوال الشخصية يحمي الأسرة. حكم القاضي وتحدث "د.محمد السعيدي" -أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى- قائلاً: إنه لا يصح للولي أن يشترط تطليق ابنته؛ لأن الحق حقها، ومدى صلاح الزوج من عدمه يجب التأكد منه قبل الزواج، وهي مسؤولية الولي، مضيفاً أنه جاء الميثاق الغليظ الذي سماه الله سبحانه وتعالى: "وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً"، فهذا أمر بين الرجل وزوجته، وهي من تستطيع الحكم على مدى استطاعتها الاستمرار من عدمه، واذا تعرضت للضرر من الزوج وكان رأي وليها ذلك فعليه الوقوف معها واللجوء للقضاء، ثم المطالبة بالخلع أو الفسخ، وذلك حسب الموجبات؛ لأن الفقهاء تكلموا عن موجبات الفسخ ودواعي الخلع، مبيناً أنه إذا وقع من الرجل إحدى هذه الدواعي فليتقدم الولي بوكالة -وليس من تلقاء نفسه- إلى المحكمة، أو تتقدم المرأة بنفسها دون الحاجة للولي، مستشهداً بالمرأة التي جاءت الى رسول الله وطلبت الخلع من زوجها ولم يأت وليها معها لتشكو إليه، لافتاً إلى أن الأمر متعلق بها وحدها ومهمة الولي تنتهي بمجرد عقد النكاح، وعليه ألاّ يفرط بالأمانة وألاّ يخون بتقصيره بالسؤال عن الخاطب، أمّا أن يضع لنفسه مدخلا ففي أي وقت قد لا يعجبه هذا الزوج فيذهب وينهي الزواج فهذا بمثابة اللعب والتهاون بالحياة الزوجية. وأضاف: نعلم أن الكثير من قضايا الطلاق تطول وهذه مشكلة حقيقية لا يكون حلها بمنح الولي هذه الوصاية وحقوق ليست له، مُشدداً على أهمية إصدر أنظمة جديدة، وأن يُفعّل النظام الجديد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتقسيم تخصصات القضاة ووجود محكمة خاصة بالأسرة، والتي ستحل مشكلة تكدس المعاملات وتأخر البت فيها. رأي مختلف! وأوضحت "د.سهيلة زين العابدين" -حقوقية- أن من حق الفتاة اشتراط أن يكون لها الحق في تطليق نفسها، وأن لا يتزوج عليها زوجة أخرى، مضيفةً أن القليل من الرجال من يوافق على هذه الشروط، مُشددةً على أن المرأة بحاجة إلى زيادة جرعة الوعي بحقوقها، وأن الكثيرات يجهلن حقوقهن، متسائلةً: لماذا نجعل مصير المرأة بيد ولي الأمر؟، فهذا شأنها والولي مهمته أن يتحرى عن الخاطب بشكل جيد وللمرأة رأيها النهائي، فهي من تتحمل مسؤولية حياتها مهما كانت، ونحن لا نضمن تصرفات الولي؛ لأنه قد يستخدم هذا الأمر بشكل سلبي فقد تكون مصلحته تصب في تطليقها؛ لأنه اختلف مع زوجها لأي سبب، وخير دليل على ذلك التطليق لعدم كفاءة النسب، مبينةً أن الكثير من الحالات التي حدثت أنه بعد وفاة الوالد يمارس الأخ ولايته على الفتاة كيفما يراه مناسبا له، مما يجعله يزوجها ويطلقها، وبهذا الشرط للولي نحن نجعلها تحت سيطرته، والذي يجب ألاّ يكون له الحق في مصير حياتها. وأكدت على أننا يجب أن نرفع الظلم عن المرأة بدلاً من أن نضيق عليها الخناق من ظلم لآخر -حسب قولها-، نحن نريد تحريرها من الولي؛ لأنها أحياناً تكون تحت طائلة رغباته، لافتةً إلى أن الكثير من الفتيات وصلن إلى سن (50) دون زواج وذلك بسبب وصاية الولي. حق الزوجة وقال "د.عبدالعزيز الغامدي" -أستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك خالد-: إن الزوجة هي من تملك الحق في أن تخالع الزوج، وذلك إذا قدمت مبررات شرعية يقبلها القاضي، والرجل يملك الحق في الطلاق، مبيناً أن الولي خرجت العصمة من يديه بعد أن سلمها للزوج. واضاف أنه عندما يثبت أن هذا الزوج يمثّل خطورة على المرأة كأن يكون مدمن مخدرات أو لديه عجز تام أو صدر منه قصور أو سوء معاملة لا تحتملها بعض النساء ولا تقبلها وتستحيل معها الحياة، عندها يتدخل القاضي بفسخ العقد رغماً عن الزوج، ذاكراً عدم منح الولاية في التطليق أو الخلع لوالد الزوجة؛ لأن مسألة تفسير عدم صلاحية الزوج "مطاطة"، فقد يختلف والد الزوجة معه، أو أن ينخدع به في مسألة تجارية، أو أن تحدث مشكلة بسيطة بينه وبين ابنتها فيفسرها على أن هذا الزوج غير صالح، متسائلاً: ما هي الضوابط التي تجعلنا نحدد صلاحية الزوج من عدمه؟، والتي لو تُركت للناس فإن أي خلاف بسيط يحدث بين الزوجين قد يجعل الولي يعتقد أنه لا يصلح أبداً، مع أنه قد يكون خيراً منه عند الله والناس، ولكن غضبه جعله يفسر صلاحيته بهذه الطريقة، مؤكداً على أن هذا الشرط غير مقبول عرفياً ودينياً ولا شرعياً، فتفسيره "مطاطي"، فكل واحد سيفسر تصرفات زوج ابنته على هواه. شرط فاسد! وأشار "د.أحمد المعبي" -مأذون شرعي- إلى أنه لا يجوز إطلاقاً تدوين هذا الشرط -يحق للولي تطليق ابنته وتسجيله في عقد النكاح كشرط على الزوج-، فالشروط تنحصر في السكن والوظيفة وألاّ يأخذ من راتبها شيئاً وأن تسكن في منزل شرعي، ولها الحق أن تشترط أيضاً أن يكون في المنطقة التي يسكن فيها أهلها، أو أن تكون قريبة منهم، مضيفاً أنه لا يحق للولي مهما كانت قرابته أن يشترط على الزوج تطليق الزوجة إذا اكتشف أنه غير كفؤ لها، بل للزوجة الحق في ذلك باللجوء إلى القضاء. المرأة تدفع ثمن ابتزاز الزوج في الطلاق عقد النكاح يتضمن شروطاً يضعها الأب ويوافق عليها الزوج د.محمد السعيدي د.أحمد المعبي د.سهيلة زين العابدين عقل الباهلي