قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة الحكم بسجن 15 متهماً نظير ذهابهم إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بعد الحظر، وقررت سجنهم جميعاً لمدة سنتين عدا المدعى عليهما الثاني والثالث عشر حيث تقرر سجنهما 3 سنوات، والمدعى عليه السادس عشر حُكم عليه بالسجن 4 سنوات، كما تقرر منع جميع المدانين من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. وأصدر ناظر القضية حكمه لقيام جميع المدانين بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب على الأسلحة دون إذن من ولي الأمر، وتزوير جوازات السفر لأجل الخروج إلى مواطن الصراع. ونطق قاضي الجلسة بالحكم على المدعى عليهم 11 ، 13 ، 16 رغم تخلفهم عن الحضور، لكونهم قد قدموا إجاباتهم على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعاً في الجلسات السابقة، حيث يعتبر ذلك حضوراً وتبليغاً كون القضية قيد النظر بناءً على المادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله التي نصت على أن للمحكمة الحق بأن تصدر حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم على المتهم ال"14" لحين حضوره كونه لم يقدم إجابته. وبعد إعلان الحكم قرر جميع المدانين القناعة بالحكم، بينما اعترض المدعي العام والمتهم الخامس، وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.