حدد نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون 10 مخالفات تستوجب تطبيق نظام الغرامات ومعاقبة المخالفين تركزت على خدع أو غش في المستحضر البيطري أو إدخال غير المسجل رسميا أو خزن وصنع مركب مغشوش أو منتهي الصلاحية أو صناعة وحيازة عبوات وأغلفة لمستحضرات بقصد الغش أو تقديم معلومات غير صحيحة. وتوعد النظام الذي سيدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما من إقراره من المجلس الأعلى للمجلس بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة أو إلغاء الترخيص أو السجن لمدة ثلاث سنوات. وبيّن النظام أن مدة شهادة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وتراخيص المصانع المحلية خمس سنوات ويجوز تجديدها لفترات مماثلة وفق الشروط التي تحددها اللائحة. ونبه النظام أنه لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن المستحضرات الطبية إلاّ بموافقة مسبقة من الجهة المختصة بحيث تحدد لائحة النظام الشروط والضوابط المتعلقة بهذا الشأن مع حظر استيراد أم مستحضر بيطري غير مسجل.