ضم مجلس الوزراء اللقطاء غير السعوديين لتشملهم اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وأجرى تعديلات على مشروع اللائحة ليستفيد "اللقيط المقيم" من خدمات المساكن الاجتماعية ولتمتد الرعاية الأسرية لغير السعوديين لعدم وجود جهة معنية برعاية اللقطاء من المقيمين. وألغى المجلس المادة التي تنص على أن أولوية القبول في البيوت الاجتماعية للأيتام مجهولي الأبوين الذين انهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، وجاء حذف النص لعدم الحاجة إليه ف"البيوت الاجتماعية" حسب المادة الأولى المعدلة هي " مساكن" تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لمن لايعرف والداه أو والده ذكراً أم أنثى، وتتولى إدارتها الإشراف عليها. واستجابت من جهتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى للتعديلات التي أجراها مجلس الوزراء وأطلعت "الرياض" على نسخة منها، ونصت اللائحة على أن يلحق بالبيوت الاجتماعية من يعرف والداه وفق ضوابط تحددها القواعد وتعالج المادة الخاصة بذلك وضع اليتامى الحقيقين حسب وصف لجنة الأسرة وتحدد القواعد شروط القبول في هذه البيوت وإجراءاته، وحذفت تبعاً لذلك المادة المعنية بشروط الالتحاق بالبيوت الاجتماعية وجعلها في القواعد التنفيذية. وتركت التعديلات للقواعد التنفيذية تحديد سن الذكور في تفصيلها إعداد البيوت للبرامج التأهيلية للذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم، واكتفاء بالقواعد أيضاً ألغت التعديلات تخصيص ميزانية للبرامج والأنشطة والأماكن والصالات المناسبة لممارستها وأصبحت المادة السادسة تنص على " تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها وفقاً لما تحدده اللائحة". ووفقاً للائحة يصرف للمقيم مصروفاً شهرياً كما تتكفل الشؤون الاجتماعية بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية. وتتحمل الوزارة مصاريف علاج المقيم في المساكن الاجتماعية في مركز أو مستشفى خاص كما يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية وله أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز والمستشفيات الخاصة، وتؤمن وزارة الشؤون الاجتماعية وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين. وألغت تعديلات مجلس الوزراء والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة فقرةً في المشروع المقترح المقر من الشورى تنص على " يصرف لمجهول الأبوين ممن تجاوز سن الثامنة عشرة معاشاً من الضمان الاجتماعي وفق مانص عليه نظام الضمان الاجتماعي". وحسب التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء، لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للبيت الاجتماعي عن40 مقيماً، وإذا كان مكوناً من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على 8 مقيمين، تحدد اللائحة فئاتهم العمرية والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية. وتنتهي الإقامة بالبيوت الاجتماعية في عدد من الحالات، أولها انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وبلوغ الذكر سن العشرين أو حصوله على الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، أيهما أسبق، وللوزير عند الاقتضاء زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن الخامسة والعشرين، ومن الحالات أيضاً زواج المقيم أو الوفاة وللقواعد تحديد أي حالة أخرى. ونص نظام اللائحة على أن تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية مايحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية، وتوفير ماتحتاجه البيوت من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها. وأعطت المادة الثالثة من لائحة البيوت وزير الشؤون الاجتماعية الصلاحية لإصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لايعرف والداه أو والده، ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع بما ينسجم مع الأحكام الواردة في اللائحة. من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين والمقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام المجلس. دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى