رفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى في مشروع اللائحة الاساسية للبيوت الاجتماعية سن الاقامة في هذه البيوت الى 25 سنة للذكور والفتيات حتى زواجهن . كما أقرت صرف معاش شهرى لمجهول الابوين عند بلوغ سن الثامنة عشرة.وبينت اللجنة ان الشاب في حاجة الى من يرعاه حتى يتخرج من المرحلة الجامعية ويتأهل للعمل مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين وسيلة نقل لمن يدرس او يعمل وتوفير امهات بديلات مؤهلات لرعاية اليتيمات بمعدل ام بديلة لكل 5 7 يتيمات ، وكذلك اب لكل 5 - 7 اطفال ايتام. ووفقا للمادة الثانية من اللائحة تهدف البيوت الاجتماعية الى تقديم وتوفير الرعاية اللازمة للايتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الاسرية بحيث تكون هذه البيوت الاجتماعية شبيهة بالاسرة الطبيعية وتقدم الرعاية الايوائية الشاملة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. وتكون الاولوية في القبول في البيوت للايتام مجهولي الابوين او الذين أنهوا كفالتهم من قبل الاسرة الحاضنة وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات القبول. وتحدد المادة الخامسة الاشخاص الذين يحق لهم الالتحاق بالبيوت الاجتماعية وهم الطفل الذي لا يعرف والداه او اسرته والطفل مجهولي الاب لأم سعودية تنازلت عن رعايته والطفل الذي توفى من له حق حضانته من الابوين اوغيرهما او عجز عن القيام بها والطفل الذي يعاني تفككا اسريا او يكون الابوان غير صالحين للولاية اذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة في الوزارة دخوله البيت مؤقتا ومن انتهت كفالته من الاسرة الحاضنة له. ويراعى عند الحاق الطفل البيوت الاجتماعية ان ينطبق عليها عند تقديم الطلب شرط السن بحسب ما جاء في المادة الاولى من هذه اللائحة وان يثبت البحث الاجتماعي عدم صلاحية الاسرة للرعاية . وان يثبت الفحص الطبي سلامته من الامراض المعدية والنفسية والمستعصية وان يقدم ولى أمره شرعا «ان وجد « طلبا بالحاقه في البيت .و ان يكون والداه متوفيين كليهما او احدهما او فاقدا والديه او احدهما ولا يوجد من يرغب في رعايته . ويجوز للجهة المختصة استثناء الاعفاء من شرط او اكثر من شروط القبول عند الضرورة . وتشير المادة السادسة الى تولى البيوت الاجتماعية اعداد برنامج تأهيلي للذكور الذين أتموا سن التاسعة تمهيدا لنقلهم الى قسم البنين بحد أقصى سن ( الثانية عشرة ) وتضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والانشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية وترفع الى الجهة المختصة لاعتمادها، وتراعى كذلك الامكانات اللازمة لتنفيذها وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية على ان يتم تخصيص مبالغ مناسبة للبرامج والانشطة وتوفير الاماكن والصالات المناسبة لممارسة الانشطة . مصروف ومعاش شهري ويصرف للايتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية مصروف شهري وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية ، واذا تعذر قبول اليتيم ومن في حكمه في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية تتكفل الوزارة بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الحالة في الدراسة او المعاهد او الجامعات الاهلية . واذا تعذر علاجه في مستشفى حكومي تتحمل الوزارة علاجه في المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة وتؤمن وسيلة نقل لمن يدرس او يعمل ، ويصرف لمجهول الابوين من تجاوز سن الثامنة عشرة معاشا من الضمان الاجتماعي وفق ما نص عليه النظام . تقسيم البيت الاجتماعي ويقسم البيت الاجتماعي الى اقسام بحسب الفئات العمرية ويجب ان تشمل البيت الاجتماعي على وحدات سكنية بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبيت الاجتماعي الواحد عن (30) شخصا ولا تزيد لكل وحدة سكنية عن (6) اشخاص وتحدد اللائحة الداخلية الفئات العمرية والمواصفات اللازمة لهذه البيوت وما تشتمل عليها من وحدات سكنية . وتنتهي الاقامة في البيوت الاجتماعية في عدة حالات هي عودة الطفل الى ولي أمره بعد التأكد من زوال الاسباب التي دعت الي ايوائه في البيوت الاجتماعية و الكفالة من احدى الاسر بعد اخذ موافقة الجهة المختصة في الوزارة لمن ليس له ولي وزواج الفتاة وعند استقلال الفتى او بلوغه سن «25» سنة وتعد الوزارة برامج تأهيلية للجنسين فيما يخص الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد الخروج و يجب توفير الكادر الفني من المختصين نفسيا واجتماعيا وتربويا لتقديم الخدمات الشاملة للايتام وفق احتياجات مراحلهم العمرية . كما ينبغي توفير امهات بديلات مؤهلات لرعاية اليتيمات من البنات بحيث تكون ام بديلة لكل 5 7 يتيمات، واب بديل للابناء الذكور لكل 5 7 ايتام وتتولى البيوت الاجتماعية الرعاية اللاحقة لفتيات البيت للاتي انتهت اقامتهن لزواجهن بالتنسيق مع الجهة المشرفة في الوزارة . وتلغي هذه اللائحة لائحة دار الحضانة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 5/2/1395ه، وكذلك اللائحة الاساسية لدور التربية الاجتماعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 5/2/1387ه . ويصدر الوزير لائحة داخلية لتنفيذ هذه اللائحة خلال مدة اقصاها (تسعون ) يوما من تاريخ صدروها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة ويعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .