عارضت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية بالصيغة المقرة من مجلس الشورى بعد عامين من إقراره لها في جلسته العادية السادسة والسبعين في السنة الرابعة من الدورة الماضية، وأبدت ملاحظاتها وتعديلاتها على 17 مادة من مشروع اللائحة المكون من 18 مادة. تقرير ل"العدل": نقص الوظائف والتسرب والحوافز وشح الأراضي ..أبرز المعوقات وأحدثت التعديلات تباينا بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع اللائحة حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الشورى لدراسة اللائحة وهو مانصت عليه المادة السابعة عشرة من نظامه " إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه". وحسب مصادر "الرياض" فلجنة الأسرة والشباب قد وافقت على التعديلات ورفضت فقط حذف المادة الثامنة عشرة الخاصة بنشر المشروع في الجريدة الرسمية وأشارت إلى ان إبقاءها جاء وفقاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الحكم " تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر". لجنة شوريَّة تقدَّر التوجه لفصل قضايا وقضاة الأحوال الشخصية عن المحاكم العامة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية أمضى الشورى أكثر من عامين لدراسته وعامين آخرين في هيئة الخبراء، حيث وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة وأهداف البيوت الاجتماعية في تقديم وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون هذه البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، وتقديم الرعاية الإيوائية الشاملة. ومنحت اللائحة الأولوية للقبول في البيوت الاجتماعية للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، وحددت المادة الرابعة من مشروع اللائحة بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية وهي من لا يُعرف والداه وأسرته، ومجهول الأب لأم سعودية تنازلت عن رعايته، ومن توفي له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما أو عجز عن القيام بها، وأيضا الطفل الذي يعاني تفككاً أسرياً أو يكون الأبوان غير صالحين للولاية إذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية دخوله البيت مؤقتاً، إضافة إلى من انتهت كفالته من الأسر الحاضنة له، واعتبرت اللائحة في حكم اليتيم، الفئات المذكورة من سن الولادة حتى 25 سنة للذكور، والبنات من الولادة حتى الزواج ومتى ما احتاجت للرعاية بعد الزواج أو الانفصال أو وفاة الزوج. وأعطى مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية، وحسب المادة التاسعة من اللائحة يصرف لمجهول الأبوين ممن تجاوز سن الثامنة عشرة معاشاً من الضمان الاجتماعي وفق ما ينص عليه نظامه، ويقسم البيت الاجتماعي إلى أقسام بحسب الفئات العمرية، ويجب أن يشتمل البيت على وحدات سكنية بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبيت الاجتماعي عن 30 شخصاً ولا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل وحدة سكنية عن 6 أشخاص، وتنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في عدد من الحالات منها زواج الفتاة وعند استقلال الفتى أو بلوغه "25" سنة، أو كفالة إحدى الأسر لمن ليس له ولي، وتتولى البيوت الاجتماعية الرعاية اللاحقة لفتيات البيت اللاتي انتهت إقامتهن لزواجهن، بالتنسيق مع الجهة المشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي شأن جلسات الشورى لهذا الأسبوع يناقش المجلس غداً الاثنين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة العدل، حيث قدَّرت اللجنة جهود الوزارة ومنجزاتها التي تحققت في عدد من المرافق العامة التابعة للوزارة وبالذات في مجال التدريب وهندسة الإجراءات في المحاكم وقضاء التنفيذ وكتابات العدل وتقدر اللجنة جهود الوزارة في افتتاح بعض الدوائر الإنهائية الجديدة لتخفف الضغط على المحاكم وسعي الوزارة لسد الاحتياج من القضاة ودعم المحاكم بالعدد الكافي من القضاة وتفعيل تنظيم الصلح وعلاج مشكلة تزاحم القضايا واختناق المواعيد وإطلاق مشروع المعاون القضائي وتفعيل التخصص النوعي الدقيق، وتوجه الوزارة الحالي لفصل قضايا وقضاة الأحوال الشخصية عن المحاكم العامة، وقدَّرت اللجنة الإسلامية القضائية جهود الوزارة في تحقيق منجزات متقدمة في التقنية والخدمات المقدمة للمواطن. واطلعت اللجنة على أبرز المعوقات التي تواجه وزارة العدل وتتعلق بنقص الوظائف والحوافز الوظيفية والتسرب الوظيفي وشح الأراضي المطلوبة لبناء مقرات لها، وترى اللجنة أن هذه الصعوبات متكررة في تقارير سابقة وقد عولجت في قرارات سابقة صادرة من المجلس بالذات ما يتعلق بتخصيص أراضٍ لبناء مقرات الجهات العدلية.