البليهي ينتظر قرار جيسوس    دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    العماد والغاية    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإدارة ترفض تعديل المادة 55 وتعيد العقود وساعات العمل لصالح العامل
تعديلات نظام العمل على طاولة «الشورى».. و«الرياض» تتفرد بالتفاصيل
نشر في الرياض يوم 12 - 12 - 2013

كشف مصدر شوريّ ل»الرياض» عن تسلُّم الهيئة العامة للمجلس التقرير النهائي لتعديل بعض مواد نظام العمل وأكدت إدراجه على جلسة الاثنين المقبل لسماع وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على التعديلات المقترحة للتصويت بعد ذلك عليها.
تحول عقود العمل المحددة بمدة إلى «مفتوحة» بعد تجديد ثلاث مرات متتالية
« الرياض» حصلت على تقرير التعديلات في صياغتها التي تعتبر نهائية بعد موافقة المجلس عليها حيث عالجت لجنة الإدارة إشكالية المادة الخامسة والخمسين المتعلقة بتجديد عقد العمل بعد أن عادت اللجنة إلى النص الوارد في النظام الحالي للعمل فأصبح العقد المحدد بمدة ينتهي بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة مايخص غير السعوديين في المادة السابعة والثلاثين من النظام القائم.
وفي الفقرة الثانية نص حكم المادة الخامسة والخمسين على تحول العقد المحدد المدة والذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، وأضيف للشروط والحالات القائمة في إنهاء العقد، إغلاق المنشأة نهائياً وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.
منع تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات دون راحة.. ونصف ساعة للصلاة والطعام
وفيما يخص ساعات العمل والإجازة الأسبوعية تراجعت اللجنة عن ال45 ساعة عمل أسبوعيا وجعلتها 40 ساعة مع منح العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما ولصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض أعماله يوماً آخر وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية.
وحذرت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن سبع ساعات يومياً.
ونصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وفي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداءه بالتناوب، تم زيادة متوسط عدد ساعات العمل لثلاثة أسابيع أو أقل على تسع ساعات يومياً أو خمسٍ وأربعين أسبوعياً، وذلك حتى لا تتأثر إنتاجية بعض المنشآت من جراء تخفيض ساعات العمل.
ومع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات السابقة.
9 حالات لفسخ العقود دون إشعار أو مكافأة أو تعويض.. أبرزها ضرب صاحب العمل والخيانة
ولا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في تسع حالات وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، أول الحالات اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو احد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوما ، أو تغيب أكثر من 15 يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
التعديلات أنصفت المرأة العاملة في قضايا الحمل والولادة ووفاة الزوج
ولصاحب العمل حق فسخ العقد مع العامل إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار الصناعية والتجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية.. وإجازة شهر براتب لمنجبة» المعاق»
ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
ورفضت اللجنة التعديل المقترح في مشروع الحكومة بشأن اتفاق طرفي العمل على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة ونص العقد صراحة على ذلك ومنع صاحب العمل من استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، حيث أبقت اللجنة على النص الحالي في النظام القائم.
واستبعدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مشروع التعديلات نص المقترح في مشروع الحكومة الذي ترى فيه استحقاق العامل المستقيل لمكافأة تعادل أجر خمسة أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين وما يعادل عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر عشرين يوماً عن كل سنة بعدها.
غرامات مخالفي نظام العمل تصل 100 ألف وتوريدها لصندوق الموارد البشرية
واقترحت اللجنة العودة للنص المعمول به وهو استحقاق العامل المستقيل لثلث المكافأة بعد خدمة سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس، ويستحق ثلثيها إذا زادت الخدمة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
ورفعت التعديلات المقترحة على نظام العمل عدد أيام المعونة المالية للعامل المصاب بسبب العمل أثناء فترة علاجه وجعلتها تعادل أجر ستين يوماً بدلاً من 30 ويستحق 75% مقابلاً مالياً من أجره طوال مدة العلاج شرط ألا تتجاوز سنة وإن تقرر طبيا احتمال عدم شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً وينهى العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
جانب من لقاء وزير العمل بنائب رئيس الشورى أول أمس الثلاثاء واللجنة التعلمية
وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال خلال الستة أسابيع التالية للوضع ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر بدون أجر.
وأعطى النظام «المعدل» المرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته المرافقة المستمرة له، الحق في إجازة مدتها شهر باجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة الوضع ولها التمديد شهرا آخر لكن بدون أجر.
وفيما يخص العاملة المسلمة المتوفى زوجها فمنحها النظام حق إجازة العدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بدلاً من خمسة عشر يوماً في النظام القائم ولها حق التمديد لكن دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة حتى تضع، ولا يجوز الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.
إلغاء تأدية القسم لموظفي التفتيش والاكتفاء بتوقيع تعهد للأمانة والإخلاص وكتم الأسرار
أما العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
ويتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي وزارة العمل أو من غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام، وضيف لاختصاصات مفتشي العمل التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة واقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
وبدلاً من أداء القسم قبل مباشرة المفتشين لمهامهم جاء نص التعديلات على توقيعهم لتعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة يتضمن التزامهم بأداء عملهم بإخلاص وأمانة وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
نظام العمل الحالي نص على أن للمفتش إذا تحقق من وجود مخالفة لأحكام نظامه أو القرارات الصادرة بمقتضاه فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر، أما النص الجديد فنص على تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك.وجاءت التعديلات المقترحة على نظام العمل بعقوبات لمخالفي أي حكم من أحكامه تبدأ بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً ويمكن جمع أكثر من عقوبة مرة واحدة كما يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتؤول مبالغ الغرامات المحصلة والمقررة بموجب نظام العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.التعديلات المقترحة لنظام العمل خولت وزير العمل بمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما يخص التدريب والتأهيل ضاعفت التعديلات النسبة المقررة ب6% في السابق لمن يشغل خمسين عاملاً فأكثر للتدريب على أعماله، للوزير رفع النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.