أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب عدة مناطق.. وتحذيرات من اضطراب البحر    لقاء نخبوي لتعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن    العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا المستجدات في غزة والضفة الغربية    نائب أمير مكة يشهد تخريج 19,712 طالباً وطالبة في جامعة المؤسس    وزير الثقافة يلتقي وزير السياحة والثقافة والفنون بجمهورية بنين في جدة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    بحضور 100 مشارك.. محاضرات توعوية لطلاب القطيف حول مخاطر المخدرات    «مسام» يتلف 1749 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في اليمن    «كلاسيكو» الخميس يجمع الأهلي بالنصر    القادسية يجدد عقد مدربه ميشيل    4 حالات لاسترداد قيمة حجز حجاج الداخل    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    «مدى» فقط    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    زحام «النفق» يؤخر الطلاب عن اختباراتهم    السعودية" أرجوان عمار" تتوج برالي أبوظبي باها 2025    كنز نبحث عنه    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    التعاون يتعادل مع الوكرة القطري في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا    5 خرافات عن العلاج بالإشعاع    للمرة الأولى.. حلبة جدة تحتضن سباق فورمولا إي    في ملحق يوروبا ليغ.. بورتو وروما الأبرز.. وألكمار يستضيف غلطة سراي    دوري روشن بين السيتي والريال!!    نسرين خبيرة تكنولوجيا الغذاء    رئيس وزراء باكستان: المملكة صديق موثوق.. ندعم سيادتها وسلامة أراضيها    تحقيق أممي في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين    حكومة سورية جديدة "متعددة الأطياف".. مطلع مارس    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    والدة إلياس في ذمة الله    آل الفريدي وآل أبو الحسن يتلقون التعازي في فقيدهم " إبراهيم "    الكناني يدشّن مهرجان «نواتج التعلم» في متوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة    الصندوق السعودي للتنمية يحصد جائزة المساهمة المجتمعية المميزة    صنع في باكستان    نادية العتيبي سعيدة بالتكريم    "تعليم شرق الدمام" يحتفي بالفائزين في تحدي القراءة    أمير الرياض يكرم الفائزين في أولمبياد الإبداع العلمي    سعوديات يبدعن في مستقبل التصميم    وثائق النقل الإلكترونية للبضائع تتضاعف 1199مرة    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    "الأوقاف" تدشّن منصة "أوقاف للخدمات الرقمية"    600 شركة عالمية تفتح مقراتها الإقليمية في المملكة    صلاح يتألق وإيفرتون يفسد فرحة ليفربول بهدف درامي في الوقت القاتل    «طبية الملك عبدالله».. إنجازات نوعية    «فلسطين أرض عليها شعب.. ليست لشعب بلا أرض»    النصيحة السعودية للإقليم!    الفرع الافتراضي.. قصة نجاح!    جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد!    المدينة والجرس: هنا لندن أو هناك أو... في كل مكان!    حصالة ليست بها قيمة    تعب التعب    التأسيس وتحقيق رؤيتنا المثلى    أمير منطقة جازان يزور هروب ويلتقي أهالي المحافظة    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    مملكة الأمن والأمان    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ يلزم رجل أعمال بدفع 200 مليون ريال لمواطن
حرر شيكاً ولم يلتزم بسداده
نشر في الرياض يوم 22 - 10 - 2013

أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة قراراً قضائياً بإلزام رجل أعمال شهير بالقوة الجبرية بدفع 200 مليون ريال.
وتشير تفاصيل القضية الى تقدم مواطن لقضاء التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة يفيد انه باع قطعة ارض ب 200 مليون ريال لرجل أعمال وحرر له شيكاً ولم يلتزم بسداده.
وبدوره اصدر قاضي التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام رجل الأعمال بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية قيمة الارض التي اشتراها. وبالفعل تم تسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من قرار القاضي.
واستند القاضي في قراره الى المادة (34 / 3) من نظام التنفيذ ولوائحه بتنفيذ وسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
من جانبه أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل اعلنت ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.