الدعوى والإجابة: امرأة تقدمت بدعوى ضد زوجها بأنها تزوجته منذ خمسة عشر عاماً بولاية والدها ومنذ زواجها حتى تاريخ دعواها لم تنجب منه ولكونه رجلاً عقيماً طلبت منه فسخ نكاحها منه، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته من ناحية الزواج بولاية والدها وأنني جلست معها خمسة عشر سنة كل هذا صحيح أما طلبها الطلاق فإنني لن أطلقها وسبب طلاقها هو تحريض من أهلها وهي امرأة عقيم، وطلب الكشف عليها ووافقت المدعية على إجراء الكشف عليها. جرى سؤال المدعى عليه هل أخبر زوجته المدعية قبل زواجه منها أنه رجل عقيم؟ فقال: لا لم أخبرها بذلك . ثم جرى سؤال المدعية هل عملت بأن زوجها عقيم قبل عقد النكاح أو بعده؟ فقالت: إنني لا أعلم إلا بعد عقد النكاح والدخول بثلاث سنوات. ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل سبق أن تزوج قبل زواجه من المدعية؟ فقال نعم تزوجت بامرأة وجلست معها سنتين وطلقتها وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه، وهي ابنة خالتي . ثم جرى نصح الزوجة بأن تصبر على قضاء الله وقدره من زواجها بالمدعى عليه وأنها مأجورة على صبرها إن شاء الله، فقالت: إن من حقي طلب الولد وإنني لا أرغب البقاء مع المدعي وإنني مستعدة لإعادة الصداق الذي فرضه لي وقدره عشرة آلاف ريال وهو المسمى في العقد. ثم جرى نصح الزوج بأن يطلق امرأته المدعية مقابل ما بذلته وهو المهر الذي فرضه لها فقال: لن أطلقها. التسبيب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعى عليه بأنه لم يخبر المدعية بأنه رجل عقيم وحيث قررت المدعية بأنها لم تعلم بأن المدعى عليه رجل عقيم إلا بعد نكاحها بثلاث سنين. وحيث أقر المدعى عليه بأنه سبق أن تزوج بابنة خالته وجلست معه سنتين ولم تنجب منه وأنه طلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه. وبعد الاطلاع على التقرير الطبي المتضمن ((بأنه تم الكشف على المرأة وتم عمل تحليل هرموني ووجد أنه في الحدود الطبيعية كما جرى لها عمل أشعة صبغية دلت هذه الأشعة أن حجم الرحم طبيعي وأن قنوات فالوب اليمين والشمال غير مغلقة وعليه نستنتج بأن المرأة سليمة ويمكن أن تحمل بإذن الله. وبعد الاطلاع على ما ذكره عبدالرزاق في مصنفه ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً فلما قدم على عمر ذكر ذلك له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها)). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو بان الزوج عقيماً فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقاً في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)). وحيث إن المقرر في الشريعة رفع الضرر عن المتضرر ولقوله ((لا ضرر ولا ضرار)) وحيث إن من حق المرأة طلب الولد وحيث استعدت ببذل الصداق المسمى في العقد. الحكم: فسخت عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على المهر المسمى في العقد وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية صدق الحكم من محكمة التمييز .