أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما، بالسجن 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة، فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر . ونطق ناظر قضية الخلية أمس بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن. وكانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف أدوار كل مدعى عليه، صدر بحق المتهم الأول السجن ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427ه منها سنة على جمعه مبلغ دعم للمقاتلين في أفغانستان بدون إذن ولي الأمر وفق المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات. جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكريا. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 27/7/1427ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة. وصدر بحق المتهم الثالث حكما تعزيريا بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على جمعه مبلغا لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة. وصدر على المتهم الرابع حكما بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه منها سنة على دفعه مبالغ للمقاتلين في مواطن الفتنة، وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة. وصدر حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1427ه منها سنتان لجمعه مبالغ من خارج البلاد وإرسالها دعما للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه بتواصله مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وجمعه مبالغ وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر . وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 9/10/1427ه منها ثلاثة أشهر لشرائه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقها مع أحد المطلوبين والموجود في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة. وأوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة. وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات. وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة (العراق) للمشاركة في القتال. وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق. وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 25/9/1427ه منها سنة على تقديمه مبالغ مالية للمقاتلين في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين. وحكم على المتهم ال 10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال. وجاء الحكم على المتهم الأخير ال 11 بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال. وقرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال 11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام. واعترض المدعي العام والمدعى عليهم (1 2 3 4 5 7 9 11) على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض، فيما قرر المدعى عليهم (6 8 10) الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة الاعتراض، حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوما الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض. الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بألف ريال عن كل يوم إضافي، ووفق آلية نظامية متبعة.