هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 11 متهما بالسجن 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 عاما
نشر في عكاظ يوم 15 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما، بالسجن 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة، فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر .
ونطق ناظر قضية الخلية أمس بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن.
وكانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف أدوار كل مدعى عليه، صدر بحق المتهم الأول السجن ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427ه منها سنة على جمعه مبلغ دعم للمقاتلين في أفغانستان بدون إذن ولي الأمر وفق المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكريا.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 27/7/1427ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر بحق المتهم الثالث حكما تعزيريا بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على جمعه مبلغا لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر على المتهم الرابع حكما بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه منها سنة على دفعه مبالغ للمقاتلين في مواطن الفتنة، وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1427ه منها سنتان لجمعه مبالغ من خارج البلاد وإرسالها دعما للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه بتواصله مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وجمعه مبالغ وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر .
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 9/10/1427ه منها ثلاثة أشهر لشرائه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقها مع أحد المطلوبين والموجود في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.
وأوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة.
وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة (العراق) للمشاركة في القتال.
وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 25/9/1427ه منها سنة على تقديمه مبالغ مالية للمقاتلين في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.
وحكم على المتهم ال 10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال.
وجاء الحكم على المتهم الأخير ال 11 بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال.
وقرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال 11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام.
واعترض المدعي العام والمدعى عليهم (1 2 3 4 5 7 9 11) على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض، فيما قرر المدعى عليهم (6 8 10) الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة الاعتراض، حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوما الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض. الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بألف ريال عن كل يوم إضافي، ووفق آلية نظامية متبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.