حسمت اللائحة التنفيذية الجديدة للتمويل العقاري التباين في مقدار قيمة التمويل الممنوح للمتمول، بما لا يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.. – ولمؤسسة النقد تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة - كما أقرت اللائحة التي بدأ العمل بها يوم أمس، الترخيص ل "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" : بحيث يقتصر دورها على نشاط إعادة التمويل العقاري، وأن لا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ، ويتولى تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة. وتهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض :تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن . وتعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري، وكذلك القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. وخصصت اللائحة الجديدة، الباب الرابع، ل(منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم) ونصت على: عند دعم منتج تدويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي :معايير الاستحقاق. مقدار الدعم. سبل التمويل. أي معلومات أخرى تحددها المؤسسة بحسب نوع المنتج. وفي لائحة نظام مراقبة شركات التمويل، توزيع رأس مال الشركة المراد تأسيسها إلى النص التالي: مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي: 200 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري. 100 مليون ريال التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري. 10 ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. ويقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد على 50 ألف ريال وللمؤسسة رفع ذلك المبلغ أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.