كشفت اللائحة الجديدة من نظام النظر في مخالفات المستثمرين الأجانب عن 17 خطوة إجرائية تنتهجها الهيئة العامة للاستثمار لضبط تلك المخالفات والتحقيق فيها. وبينت أن موظفي اللجنة مخولون بضبط المخالفات بموجب محاضر رسمية فيما يتم إشعار المستثمر الأجنبي لتحديد المدة الزمنية لإزالة المخالفة أو رفع المخالفة لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في حالة عدم إزالتها، على أن يقيم الأخير دعوى أمام اللجنة المختصة وفقا لتقرير ضبط المخالفة. وأبانت الإجراءات الجديدة أن اللجنة المختصة تقوم بإبلاغ المستثمر بحضور جلسة نظر الدعوى قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن 7 أيام على أن تقوم بنظر المخالفة بدون تأخير وإذا اقتضى نظر المخالفة أكثر من جلسة تتكفل بإشعار المدعى عليه بموعد ومكان وزمن الجلسة. ومنحت الخطوات الجديدة اللجنة حق تحويل النظر إلى الجهات المختصة إذا رأت انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فيما ترفع توصياتها النهائية إلى رئيس المجلس مرفقة بالوثائق والمحاضر لنظرها واعتمادها مع تقديم أمانة سر اللجنة قرار العقوبة للمستثمر والاستلام بالتوقيع على أن يقوم المدعى عليه بالاستعانة بمحام مرخص أمام اللجنة فيما يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة لدى ديوان المظالم. وأكدت الإجراءات الجديدة انه في حالة تضمن قرار العقوبة إلغاء الترخيص الأجنبي للاستثمار، تغلق المنشأة ويلغى الترخيص بعد انقضاء المهلة المعطاة للتظلم.