اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ آلية وقواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراَ مع وزير العمل. وقال آل الشيخ: رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محلات المستلزمات النسائية في إطار منظم قياماَ بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل، تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محلات المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها. وبينت الرئاسة في تعميمها للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها وقصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. وفيما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، حدد التعميم التعامل معها وفقاً لتخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ويحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية واستقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 160 سم، بما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى للأقسام النسائية والزام جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية بالخصوصية ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، والزام العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية بالحشمة في زيها ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. ووجه تعميم الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها وتبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها، على أن تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية 15 يوماً من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل. وبيَّن التعميم آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.