اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، آلية وقواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية، تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراَ مع وزير العمل في ديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي الكريم. وعمد الرئيس العام وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه بالعمل بالآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في كل فروع الرئاسة منعا للاجتهاد وتوحيداً للإجراءات. وبينت الرئاسة في تعميمها الموجه للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها، وقصر العمل فيها على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. وحول المحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، فحدد التعميم التعامل معها وفقاً للآتي: تخصيص هذه الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته، وقصر العمل فيها على النساء السعوديات فقط، استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية، وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة والتي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، وأن تلتزم العاملة في زيها بالحشمة، مع مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية. ووجه التعميم بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها، على أن تبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها، وإمهال المحلات المشمولة بهذه الآلية 15 يوماً لتصحيح وضعها، اعتبارا من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.