كشف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن مشروع قضائي تبنته الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيمكن من القضاء على مانسبته 30% من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم عبر تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ والذي سيعمل به بإذن الله يوم السبت 20 من ربيع الثاني القادم. وقال معاليه في حديثه لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة القائمين على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ بالمجلس الاعلى للقضاء صباح امس الثلاثاء بحضور فضيلة الشيخ الدكتور ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس وأمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان - بعد أن عرضوا لمعاليه تصور كاملا عن مراحل تنفيذ اللائحة - إن هذا الجهد المشكور الذي قدم اليوم يعد نجاحا كبيرا لتفعيل قضاء التنفيذ وإعطائه الصلاحيات للبت في القضايا وإنهائها دون الحاجة للمكاتبات واخذ الرأي من الجهات القضائية وهذا سيكون نقلة قضائية طموحة ومتوثبة لرفعة العمل القضائي وإنهاء القضايا بعون الله وتوفيقه في مدة وجيزة بعد تطبيق هذه اللائحة التي تمكن قضاء التنفيذ من البت في القضايا للوصول بالعمل القضائي للمكانة المعتبرة والمأمولة. وأضاف الدكتور العيسى هذه الانطلاقة القوية لقضاء التنفيذ لابد أن يعمل حسابها لمواصلة النجاح ومواجهة الصعوبات بعد تطبيق اللائحة المتمثلة في إعداد القضاة فالقاضي لابد أن يعد إعدادا جيدا وهذا الذي عملنا عليه وسنواصل العناية به والتوفيق بيد الله تعالى. وزاد معاليه نجاح المشروع نعتقد أن نسبته كبيرة وسيلمسها الجميع خلال الفترة القادمة بعد تطبيق اللائحة في سرعة البت في القضايا وإنهائها دون تأخير وذلك نتيجة العمل والتخطيط المدروس لتحقيق هذا الهدف الطموح وذلك نتيجة التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الذي كان لهما اثر ايجابي وملموس في تطوير العمل القضائي وتطوير أساليبه وأدواته. وكان فريق إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء قد قدموا عرضاً لمسيرة إعداد اللائحة التي شهدت مشاركة من عدد من القضاة والخبراء والمحامين والخبرات القضائية ومراسلة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأوضح الشيخ سعد الحقباني أن اللائحة حققت استقلالية قاضي التنفيذ وإظهار سلطته ومكانته القضائية مع عموم الجهات ذات العلاقة واستشعار أن قضاء التنفيذ مساند لقضاء الموضوع ومخفف لمهامه واستحضار انقطاع علاقة قاضي الموضوع بالحكم بعد اكتسابه القطعية إلا في أضيق الأحوال وفق الأصول الشرعية ومرونة وسهولة آلية التنفيذ والاهتمام بهندسة الإجراءات التنفيذية وكانت وزارة العدل قد دعت المهتمين بالشأن العدلي بالاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ والذي سيعمل به بإذن الله يوم السبت 20 من ربيع الثاني لعام 1434 وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني أو الفاكس رقم (4169526/01) والذي يمكنهم الاطلاع ([email protected])على نسخة عبر بوابة الوزارة الالكترونية من جانب آخر تضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك. فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ. ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات. جانب من اجتماع وزير العدل مع بعض القضاة وفريق إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الدكتور العيسى يطلع على إحدى مطبوعات الوزارة الدكتور العيسى يتسلم إهداء من الشيخ الحقباني