دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين
نشر في إخبارية عفيف يوم 13 - 02 - 2013

منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ''.
ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء.
ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434ه.
وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط:
www.moj.gov.sa.
وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وقال: ''هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة''.
واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ''كافية''، وقال: ''سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته''.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.
وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.