استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى بمكتبه أمس وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين والأستاذ محمد المطرفي الوزير المفوض بوزارة الخارجية وعدد من مسؤولي وزارة العدل. وقد أجاب معاليه عن أسئلة الوفد نحو العديد من قضايا العدالة شارحاً معاليه لهم عن كفالة النظام العام للدولة لكافة الحقوق والحريات العامة وفق دستور المملكة العربية السعودية ووثائقها الدستورية والترتيبات التنظيمية، التي تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام للدولة، والحرية والتأثير على أمن المجتمع وسكينته، وبين الحرية والاصطدام بقناعة المجتمع المتآلف على دستوره، مبيناً أن قضاء المملكة العربية السعودية يتمتع بالقوة والاستقلال والحياد، ولاسيما في محاسبة جهة الإدارة على أخطائها التنفيذية، مبيناً معاليه لهم من واقع العمل القضائي الموثق شواهد على تلك الأحكام التي تتجلى فيها قوة القضاء كنتيجة طبيعية لاستقلاله وحياده التام. اللبس في «وقائع السحر» نتيجة الترجمة الخاطئة للمصطلح وفي شأن بعض المسائل الجنائية أثار الوفد بعض الموضوعات المتعلقة بالعديد من قضاياها ومنها وقائع السحر وعلى إثر ما أبداه الوفد من آراء حول مفهومه وعقوبته قال الوزير إن الخطأ في هذا الموضوع بدأ من الترجمة الخاطئة لمصطلحه قائلاً: إن السحر في المفهوم الإسلامي ينصب على ممارسة أعمال تهدف في عمومها إلى إيذاء المجتمع بالإساءة إلى أفراده بجرائم خطيرة مجرمة دولياً في سياق الظرف المشدد للجريمة، وليس هذا المفهوم هو المفهوم في بعض التصورات بأن السحر يأتي في سياق مجرد الأعمال الفنية بقصد الإثارة والمتعة والتي تعتمد على المهارة والتدريب. وأكد الوزير على أن الإيقاف التحفظي لبعض من يشار إلى أنهم أصحاب رأي مجرد غالباً ما تشير وقائعهم إلى ممارسات ذات طبيعة مؤثرة على احترام النظام العام للدولة وعلى سكينة المجتمع وأمنه وتوجهه العام المُتَّفَق عليه بين أفراده. كما أكد الوزير على أن المبادئ القضائية المستقر عليها عالمياً لا تُكَيف هذه الممارسات على أنها تجري في نطاق الحريات العامة المجردة مستشهداً ببعض الأحكام في بعض الدول الغربية التي حمت القرارات الحكومية ذات الطبيعة التحفظية تجاه هذه التصرفات، بل صدر من محاكم حقوق إنسان غربية أحكام برفض دعاوى الطعن ضد بعض القرارات الحكومية التي تتوخى احترام الوجدان العام وعدم إيذاء مشاعره. وقال الوزير إن أهم ضمانة للجميع في هذا وغيره هو القضاء العادل بالإدانة أو البراءة مع كفالة حق التعويض لمن أصابه ضرر وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية والجزائية والتقصيرية.