شدد مجلس الشورى على تنفيذ قراره الصادر قبل نحو سبعة أعوام وطالب أمس في جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية. وأشار المجلس إلى أن المملكة جاءت في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم تخفيض أسعار الخدمات منذ فترة ولازالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره السابق. ودعا المجلس وزارة المالية إلى دعم صندوق الخدمة الشاملة الوارد في خطة التنمية التاسعة والخطة الوطنية للاتصالات وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تأسس من أجلها الصندوق ومن الموارد المتفق عليها. وكان تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى قد أوضح أن هناك أكثر من 3000 تجمع سكاني بحاجة لخدمات هذا الصندوق والحصول على خدمات الاتصالات والانترنت. من ناحية أخرى وافق المجلس على إبقاء المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم دون تعديل مؤيداً بذلك توصية لجنة الشؤون القضائية برفض التعديل. التعديل المقترح يطالب باستقلالية القضاء العسكري عن القضاء العادي ويرى عدم مناسبة النظر من قبل ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بالحقوق والمقررة في أنظمة الخدمة العسكرية، وذلك بحذف ما يتعلق بذلك في المادة 13 من نظام ديوان المظالم التي تعطي الديوان اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها، وتعديل الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تعطي المحاكم الإدارية اختصاص النظر في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية بما فيها قرارات المجالس التأديبية وهو ما يعارض بحسب المقترح مبدأ الاستئناف الوارد في مشروع نظام التأديب العسكري. من جهتها بررت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رفض تعديل المادة السابقة ورأت ضرورة الإبقاء على النص الحالي دون إجراء أي تعديل عليها، بما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء والاكتفاء بالتظلم للجهة نفسها يعد حرماناً لضمانة التقاضي. وأشارت إلى أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء، كما أن رقابة القضاء الإداري على القرارات فيه ضمانة لجميع الأطراف، وأن اختصاص القضاء لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما لأن الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب اللاحقة بالقرار الإداري ، لذلك من الأسلم لجميع الأطراف بقاء المادة دون تعديل.