: رفض مجلس الشورى تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم والمتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وبرر المجلس في جلسته العادية المنعقدة اليوم توصيته بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته ال 49 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وان استبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين. وأشار الى أن القواعد العامة للعدالة تقتضي إتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكداً أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. من جهة أخرى، وافق المجلس على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25/24 وتاريخ 27/5/1426ه والتي تنص على التأكيد على هيئة الاتصالات للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.