سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يطالب بصرف مكافأة للمدربين في برامج الدراسات الطبية العليا وباعتماد سنوي ل «التخصصات الصحية» اللجنة القضائية ترفض تعديلاً يهدف إلى استقلالية القضاء العسكري عن «المظالم»
طالب مجلس الشورى بإلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا ، وفقاً للمعتمد في الكادر الصحي. وشدد على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة لهيئة التخصصات الصحية تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج. جاء ذلك ضمن موافقة المجلس أمس على توصيات لجنته لشؤون الصحة والبيئة ومنها أيضاً دعوة الهيئة إلى التوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة، والعمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي مازالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين، وشدد على جميع القطاعات الصحية الحكومية بالتجاوب في ذلك. وأقر الشورى توصية لاستحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية، يتضمن تشكيل لجنة متفرعة تتولى تحديد البرامج المستهدفة والمستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية، ومن مهام اللجنة الفرعية تحديد المتطلبات التدريبية، وتقدم هذه اللجنة برنامجها المقترح خلال سنة من تاريخ تكوينها. من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى اقتراح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، وأوصت لجنة الشؤون القضائية برفض التعديل وأشارت إلى تأييد رأيها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية والخدمة المدنية واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهيئة الخبراء، كما أيدت اللجنة العامة بمجلس الوزراء هذا الرأي. التعديل المقترح يطالب باستقلالية القضاء العسكري عن القضاء العادي ويرى عدم مناسبة النظر من قبل ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بالحقوق والمقررة في أنظمة الخدمة العسكرية، وذلك بحذف ما يتعلق بذلك في المادة 13 من نظام ديوان المظالم التي تعطي الديوان اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها، وتعديل الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تعطي المحاكم الإدارية اختصاص النظر في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية بما فيها قرارات المجالس التأديبية وهو ما يعارض بحسب المقترح مبدأ الاستئناف الوارد في مشروع نظام التأديب العسكري. من جهتها بررت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رفض تعديل المادة السابقة ورأت ضرورة الإبقاء على النص الحالي دون إجراء أي تعديل عليها، بما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء والاكتفاء بالتظلم للجهة نفسها يعد حرماناً لضمانة التقاضي. وأشارت إلى أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء، كما أن رقابة القضاء الإداري على القرارات فيه ضمانة لجميع الأطراف، وأن اختصاص القضاء لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما لأن الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب اللاحقة بالقرار الإداري ، لذلك من الأسلم لجميع الأطراف بقاء المادة دون تعديل. وكان مجلس الشورى قد ناقش تقرير سنوي لدارة الملك عبدالعزيز ووافق على طلب لجنة النقل ضم تقرير الهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 301431 للتقرير الأخير عن العام المالي 311432.