عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى رأي هيئة الخبراء حول رهن البطاقات لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، واعتبروه مشدداً ورأى أعضاء الاكتفاء بما هو موجود في نظام الأحوال المدنية بخصوص بطاقات الهوية الوطنية وسجل الأسرة وغيرها ، ويكتفى بما يخص رخصة السير وما شابهها بما نص عليه نظام المرور إضافة إلى الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ذلك في حق الراهن والمرتهن، وقالوا " بما أن بقية البطاقات الأخرى لا تشكل ظاهرة في الرهن والارتهان ولا يرقى رهنها او ارتهانها لمستوى الجريمة المستحقة للعقاب. وأشار العضو حاتم الشريف إلى عدم تفضيل العلماء من جانب شرعي لسن العقوبات المالية ومحاولة التخفيف منها، فيما علق العضو صالح البقمي في مداخلته بالإشارة إلى أن "ساهر" يكفي..! وطالب أعضاء بالموافقة على توصية هيئة الخبراء التي تطالب بإصدار مجلس الوزراء لقرار ينص على"مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة يحظر رهن او ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لدى الغير او استعمالها في غير الاغراض المعدة لها" لكنهم عارضوا فرض غرامة لا تزيد على (5000) خمسة الآف ريال على كل من يخالف ما ورد في الفقرة السابقة، مؤيدين بذلك رأي اللجنة الأمنية. من جهتها رأت لجنة الشؤون الأمنية عدم الموافقة على التوصية الواردة لمحضر هيئة الخبراء المحدد للعقوبات رهن او ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة. وترى اللجنة انه سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء أن تطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركها لدى الغير بقصد استعمالها لغير الغرض المعدة لها العقوبة المنصوص عليها في المادة (81) بالأحوال المدنية كما نصت المادة السبعون من نظام المرور الصادر بقرار مجلس الوزراء بأن يعاقب كل من حجز رخصة المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أن يكتفى بتجريم رهن او ارتهان الهوية الوطنية ، دفتر العائلة ، حفيظة النفوس ، الجوازات ، رخصة القيادة ، رخصة سير المركبة المحدد عقوبات لمن رهنها او ارتهانها وهي الوثائق الأكثر أهمية والتي تجري العادة برهنها أو ارتهانها. وتؤكد اللجنة ما صدر بالأمر السامي من هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وان من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الراهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك. المجلس وبعد مداولات بشأن اقتراح فرض عقوبات لراهني البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحال التجارية وغيرها، أعاد التقرير للجنة الأمنية للرد على ملاحظات الأعضاء والعودة في وقت لاحق برد حول ذلك قبل التصويت على توصيات اللجنة. إلى ذلك ناقش الشورى أمس التعديلات المقترحة على نظام العمل نشرتها الرياض حيث تباينت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض للتعديل المقترح على المادة 39 من نظام وزارة العمل. ويرى أعضاء أنه لن يحقق الغرض من التعديل ولن يقضي على العمالة السائبة، كما أن إلغاء نظام الكفيل لن يساهم في القضاء على تلك العمالة، وقال العضو خالد السيف ان ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص ساهما في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة وساهما في زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً. عضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري يرى أن المواطن هو من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات وقال ان أمن الوطن واستقراره أهم وأولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل. يذكر أن التعديل المقترح يخول وزارة الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها. وشملت التعديلات تكليف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وكان المجلس قد ناقش أمس ضمن جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ مشروع قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة من الوافدين.