اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على تعديل أجرته لجنة الإدارة والموارد البشرية على المادة 39 من نظام وزارة العمل، مؤكدين أن ظاهرة العمالة السائبة لن يتم القضاء عليها بمثل هذا التعديل، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن إلغاء نظام الكفيل لن يسهم في القضاء على تلك العمالة. ووجه عضو المجلس الدكتور طلال بكري خلال الجلسة انتقادات شديدة لمسألة إلغاء نظام الكفيل. وقال إن أمن الوطن واستقراره أولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل، مشيرا إلى أن المجتمع نفسه هو من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات. فيما أكد الدكتور خالد السيف أن ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص، ساهمت في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة. كما ساهمت في زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً. وجاءت تلك المداخلات خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بتعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل، فيما رأت اللجنة إلغاء المادة 233 التي اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة 39، وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين، تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة 39، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن، والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وصوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة، على أن يكون ذلك في جلسة قادمة، وذلك بعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على توصية تطالب بتوسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل، وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل، وأن المحافظة على هذا الإجراء أحد الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية. ووافق المجلس بالأغلبية على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص: أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423 المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية. ثانياً: تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. رابعا: تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد. وناقش المجلس أيضاً اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع. ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية، لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر، ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة. وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.