أوضح أحمد المالكي -محامي ومستشار قانوني- أن هناك العديد من الدراسات القانونية أثبتت أن السماح للموظف العام بممارسة الأنشطة التجارية خارج أوقات وظيفته يؤدي إلى ارتفاع حالته المادية، وبالتالي انخفاض معدل جرائم الرشوة وإهدار المال العام والتربح من الوظيفة العامة وغيرهما من جرائم الفساد الإداري، كما أن هناك بعض الموظفين قد يجد نفسه مضطراً إلى ممارسة التجارة بطريقه غير مباشرة في حال آلت إليه أموال عن طريق الإرث. وقال إن المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ألزمت الموظف العام بالامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري، إلاّ إذا كان معيناً من جهة حكومية، وكذلك حظرت المادة (13/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أي موظف مزاولة أي نشاط آخر يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، وهذه من الواجبات السلبية التي تفرضها الوظيفة العامة على الموظف الذي يلتحق بها، والهدف منها في كل أنظمة الوظيفة العامة في العالم الحفاظ على نزاهة و كرامة الوظيفة. وأضاف:"لا أعتقد أن هناك آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني أو على المواطن في حال ممارسة الموظف الحكومي التجارة، أو أيا من المحظورات السابقة؛ لأن الهدف من الحظر والمنع هو الحفاظ على نزاهة الوظيفة"، موضحاً أن الواقع العملي يشهد بأن هناك موظفين يمارسون أشكال عديدة لأنشطه تجارية مختلفة بأسماء أقاربهم، وفي هذا تحايل على النظام وارتكاب مخالفة صريحة تعرض الموظف للجزاء التأديبي، وإذا وصل الأمر للجهات الحكومية؛ فإن الموظف يحال لهيئة الرقابة والتحقيق التي تتولى التحقيق وإحالة الموظف إلى الدوائر التأديبية في المحاكم الإدارية لإيقاع الجزاء التأديبي المناسب كالتوبيخ أو قطع الراتب أو تأجيل العلاوة أو الترقية أو التنزيل أو العزل من الوظيفة العامة، داعياً إلى تعديل النظام بحيث يحقق التوازن بين نزاهة الوظيفة العامة ومصالح الموظف المادية.