وجه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الجهات الحكومية في المنطقة في خطاب له (حصلت الحياة على نسخة منه) بضرورة سرعة الرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق كافة خلال المدة المحددة وهي شهر كحد أقصى وفقاً للمادة 11 من نظام الديوان. ونبه الفيصل على أن أي تأخير في الرد يندرج تحت قائمة الإهمال، الأمر الذي تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين. وأردف: إن على الجهة المختصة نظامياً إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول ومساءلة المتسبب واتخاذ اللازم في ضوء ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. يأتي تشديد الفيصل في أعقاب تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق والذي شكت فيه من عدم تجاوب عددٍ من الجهات الحكومية مع ما يتضح لديوان المراقبة العامة من ملاحظات. وتابع التقرير أن التأخر في الإجابة عن ملاحظات الهيئة قد يصل لمدة طويلة تصل إلى أكثر من سنة، ما يفقد تلك الملاحظات أهميتها. وشكت الهيئة من أن التأخر في الرد يفضي إلى تعثر معالجات تلك الملاحظات ما يكلف الخزانة العامة للدولة أموالاً طائلة نتيجة عدم تصحيح الأخطاء في حينها. واعتبرت الهيئة أن ذلك يؤدي إلى صرف مبالغ من دون وجه حق أو استخدام المال العام في غير ما خصص له، وهو ما ترى فيه الهيئة مخالفةً صريحة للمادة 11 والتي تقضي بضرورة الرد على ملاحظات الهيئة في مدة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ الإبلاغ. وأكدت الهيئة أنه انطلاقاً من دور لجنة مكافحة الفساد الإداري في المنطقة في دعم الإمكانات والجهود المبذولة من جانب الجهات المعلوماتية والضبطية والرقابية والأمنية لأداء دورها بفعالية في مكافحة الفساد الإداري، وخصوصاً متابعة المشاريع الحكومية من ناحية المدة والتنفيذ من جهة ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات من جهة أخرى. من جانبه، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل ل«الحياة» أن أساس نجاح إدارة المرافق العامة في الدولة هو صيانة الوظيفة العامة التي تقوم على أساس العدالة ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن والإدارة, والإصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها وتحمل المسؤولية. وأضاف أن ظاهرة الفساد الإداري تشمل جرائم متعددة مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة وغيرها. وشدد أن هذه الجرائم تخضع مكافحة هذا الفساد والتحقيق فيه لإشراف هيئة الرقابة والتحقيق التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم م7 وتاريخ 1/2/1391. وبين أن الهيئة مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء, وتختص بالرقابة على أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم، وفقاً لما نص عليه نظام تأديب الموظفين واللائحة الداخلية للهيئة. وقال: «إن هناك عدداً من الأنظمة الأخرى التي لها علاقة مباشرة بأعمالها ومنها النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق ونظام تأديب الموظفين والمذكرة التفسيرية واللائحة الداخلية للهيئة واختصاصات الرقابة المالية في الهيئة وديوان المظالم وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377، وأنظمة الإجراءات الجزائية ومجلس الخدمة المدنية والخدمة المدنية ومباشرة الأموال العامة ومكافحة التزوير ومكافحة الرشوة والبريد ولوائحه التنفيذية والمحاماة واستئجار الدولة للعقار وإخلاؤه والمرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، إضافةً إلى أنظمة كثيرة تقوم الهيئة وفقاً لإمكاناتها المتاحة بمتابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية بها». وشدد على أن للهيئة سلطة بحكم القانون في متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لما سبق ولها علاقة بحسن الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات الأهلية التي تخضع لإشراف مباشر من قبل الجهات الحكومية كقطاعات الشؤون البلدية والتجارة والعمل والصحة والخدمات الاجتماعية والإنسانية. وأشار إلى أن من اختصاص الرقابة الإدارية الكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراقبة تفويض الصلاحيات واقتراح وسائل في معالجات اللازمة عند وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية والتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين والاتصال بالجهات المختصة والرقابة المالية ومباشرة التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي وتمثيل الادعاء أمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ما يعني أن للهيئة سلطات واسعة بقوة النظام. وأكد أنه يجب على الجهات الإدارية وعلى الموظف العام التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق، وفي حال امتناع جهة الإدارة التعاون مع الهيئة فيتم الرفع إلى الوزير المختص بحكم التسلسل الهرمي الإداري, ومن ثم إلى الحاكم الإداري, ثم إلى مجلس الوزراء بحكم ارتباطها برئيس مجلس الوزراء وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بحق الجهة أو الموظف المتقاعس عن التعاون مع الهيئة. وحول الإجراء عند امتناع الموظف العام المثول والتعاون مع الهيئة أفصح أنه تتم مخاطبة مرجعه الإداري، وإن استمر في الامتناع فيتم كف يده عن العمل بموجب المادة 43 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391.