ردت الباحثة القانونية "عبير الدريبي" على المستشار القانوني "محمد المحمود" حول تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وقالت: "مسألة تقنين الأحكام مسألة خلافية تتباين فيها الآراء، وجدلنا هنا لا يخرج عن كونه جدلاً علمياً، نهدف من خلاله إلى جدوى التقنين من عدمه، أما حكم التقنين، فبحثه متروك لأهل الاختصاص من العلماء، وبالطبع هو الفيصل في هذه المسألة"، مضيفةً أنه إذا كنا نرى في التقنين بعض الايجابيات، فيجب أن ندرس هذه الايجابيات ونقارنها بسلبياته، لاسيما في الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أنه في التقنين يلزم القاضي بقول واحد في المسألة، ذاكرةً أن من كان مجتهداً من القضاة فإنه سيلزم بالحكم، بخلاف ما قد يرى، وقد يوقعه هذا بالإثم، بينما اجتهاد القاضي فواقع بين الأجر والأجران. وأكدت على أن في الشريعة الإسلامية حكمة تشريع بالغة، فنجدها في بعض المسائل تنص على الحكم بدلالات ظاهرة من منطوق اللفظ، مما يضيق الخلاف في المسألة، مضيفةً أن الأمة تجمع على الحكم، كما في قطع يد السارق أو تحديد المواريث، فهذه الأمور فيها متسع ويمكن وضعها في مواد توضيحية، كعمل مرشد في المواريث، أما في الأحكام التي تكون فيها دلالة النص على الحكم خفية أو مستنبطة من مفهوم النص، أو تقل فيها النصوص، أو تتعارض في المسألة، مما يوسع الخلاف والاجتهاد، مؤكدةً على أن الشرع قادر على إيجاد نصوص قطعية الدلالة ترفع الخلاف، لكن حكمة التشريع البالغة نصت على حكم هذه ولم تنص على تلك، وهذا سر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، ومراعاته اختلاف أحوال الناس، متسائلةً: كيف نجري نحن فيها النص ونضيق الواسع؟. وعن ما ذكر عن إحجام النساء من التقدم بدعاوى قضائية لعدم وجود مواد، أكدت على أنه بحسب ما يذكره النساء هو أن غالب إحجامهن عن رفع دعاوى قضائية، هو بسبب الفقر، وعدم وجود معين، وكذلك الخوف من تداعيات القضية على الصعيدين المادي والاجتماعي، مضيفةً أن ما ذكر من أمثلة في الفسخ والخلع الحضانة، فأظن أن الأحكام فيها واضحة ومعروفة، لكن المشكلة تكمن غالباً في أمرين، الأول صعوبة إثبات الضرر في قضايا الفسخ وسوء حال الحاضن في قضايا الحضانة، مشيرةً إلى أنه في الخلع فالحق واضح فيه للمرأة متى ما تحقق من رغبتها واستعدادها لدفع العوض، ذاكرةً أن المشكلة ليست في معلومية الحكم، موضحةً أن الأمر الآخر هو جهل النساء بحقوقهن وقد يرى البعض في التقنين حلاً لهذه المشكلة، لكني أرى أنه قد يضلل بعض النساء، فعلى سبيل المثال لو وضعت مادة تنص على أن حضانة البنت بعد السابعة لوالدها، وتقرأها امرأة لديها طفلة في سن سبع سنوات، فإنها ستحجم عن تقديم دعوى نفقة مثلاً، خوفاً من سقوط حضانتها، وقد يكون وضعها مختلفاً كسوء حال الأب، والقاعدة في الحضانة مراعاة مصلحة المحضون. وأوضحت أن الدول التي تحكم بالقانون نجد أن من يفهم القانون هم المحامون والقضاة والمستشارون، بينما يخفى كثير منها على عامة الناس، مضيفةً أن هذه القوانين توضع لها شروحات وتفاسير ولوائح، أما كون المستشار لا يجزم بشئ، فهذا الأمر عام والمحامي لا يقبل القضية إلاّ إذا ترجح له حق صاحبه فيها، مؤكدةً على أنه لا يمكن أن يجزم أي محامٍ في العالم بالحكم الذي سيصدره القاضي في أي قضية، فالمحامي والمستشار لا يقابل إلاّ طرفاً واحداً، وقد روي: "إذا جاءك رجل مفقوء العين وقال: فقأها فلان، فلا تصدقه حتى ترى الآخر، فلعله مفقوء العينين"، مبينةً أنه لو كان التقنين هو الحل السحري لمشاكل القضاء لما وضعت محاكم الاستئناف في تلك البلاد، كما أن الحقوق قد تضيع ويقع الظلم في تلك البلاد حتى مع وجود التقنين، ويبقى أن نقول كما قال الإمام الشافعي: "رأيي صواب يحتمل الخطأ".