أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية تعميماً لكافة فروع الوزارة من الأمانات والبلديات بشأن المعايير التي تتطلبها وزارة النقل لاعتماد المخططات وإصدار الرخص ويخص تحديد معايير أحرام الطرق في المملكة وهي على النحو التالي: أولاً: في الأراضي الغير مملوكة : - أ- يحدد الطريق وحرمه (أياً كان نوعه سريعاً أو رئيساً أو فرعياً) بعرض (300) متر . ب/ في حال ثبوت تملك أي مواطن لهذا العرض أو جزء منه قبل تخطيط الطريق فيكون الطريق وحرمه في حدود ما تثبت ملكيته للغير, على ألا يقل الحرم عن الحد المقرر إمتلاكه في الأراضي المملوكة خارج المدن والمحافظات والمراكز . ثانياً : في الأراضي المملوكة خارج المدن والمحافظات والمراكز . أ/ الطرق السريعة : يكون عرض الطريق وحرمه (100) متر . ب/ الطرق المزدوجة : يكون عرض الطريق وحرمه (60) متراً . ج/ الطرق الرئيسة المفردة : يكون عرض الطريق وحرمه (40) متراً . د/ الطرق الفرعية غير الزراعية : يكون الطريق وحرمه بالقدر الضروري للطريق على ألا يتجاوز ما يٌقتطع للطريق وجانبيه (30) متراً . ثالثاً : في الأراضي الواقعة ضمن المخططات الهيكلية للمدن والمحافظات والمراكز : يكون عرض الطريق وحرمه لجميع أنواع الطرق طبقاً للمخطط المعتمد من الوزارة , وإذا لم يوجد مخطط معتمد يوضح عرض الطريق وحرمه فيٌعرض الأمر على الوزارة لتحديد العرض اللازم للطريق وحرمه . وتؤكد الوزارة في تعميمها أهمية الالتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء المتضمن أن على الجهات المختصة قبل اعتماد المخططات السكنية اعتماد الدراسات الهيدرولوجية لحماية المخططات من أخطار السيول والأمطار وصيانة منشآت التصريف من جسور وعبارات وقنوات التصريف الواقعة بالأحياء السكنية وبشكل دائم, وأنه يجب على الجهات المعنية وضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار الزحف العمراني على ضفاف الأودية ومجاري السيول .