%72 من الشركات السعودية تستعين بحلول الذكاء الاصطناعي    ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة    رابطة العالم الإسلامي تُدين جريمة الدهس بميونخ    وزير الخارجية الأردني يؤكد على موقف بلاده الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين    اليونيفيل تطالب بتحقيق "فوري" بعد إحراق مركبة تابعة لها في بيروت    أكبر عملية إفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل.. اليوم    فريق سومي لي يتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة للسيدات    «العودة» إلى رتبة لواء    متوسطة العلاء بن الحضرمي تحتفل بيوم التأسيس    سيدات القادسية إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي    السعودية تجمع ترمب وبوتين    "الهلال" يُصدر بياناً إعلاميّاً يستغرب خلاله من الحالات التحكيمية في مباراته أمام الرياض    تحت رعاية الأمير مشعل بن محمد.. تكريم رواد التطوع في حفلٍ مجتمعي بالرياض    وزير الرياضة: نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية" نيوم 2029″    بعد تألقه مع النصر.. دوران يحظى بإشادة كولومبية رهيبة    السعودية تدين وتستنكر حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ    زراعة عسير تطلق فعالية خيرات الشتاء    غونتر: بداية قوية.. وأوليفر: المنعطف الأخير «محبط»    الهلال يتعثر في الرياض    إطلاق مبادرة «لحومنا آمنة» في خميس مشيط    القبض على بنغلاديشي ومواطن في القصيم لترويجهما «الإمفيتامين»    الفتح يستفيق بالفوز على الاتفاق    هيئة فنون العمارة والتصميم تحتفي بمرور 5 أعوام على تأسيسها    الشركة السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل شريحة خضراء    الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود يزور معالي الشيخ علي بن شيبان العامري    جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رانج لتعزيز التعاون الإعلامي والتسويقي والمعارض    مدير الشؤون الإسلامية يجتمع بمنسوبي الفرع ويناقش تجهيزات المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر البث المباشر    إعادة النبض لمعتمر باكستاني في الحرم المكي    «البيئة» ترصد هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية    منصة توقيع الكتب.. تجربة فريدة في معرض جازان للكتاب 2025    السعودية تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي والروسي    السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة    إمام وخطيب المسجد الحرام: اتركوا أثراً جميلاً في وسائل التواصل.. لتبقى لكم بعد مماتكم    خطيب المسجد النبوي: الذنوب تمحى بالاستغفار ما لم تبلغ الكفر والشرك بالله    منفذ الوديعة: إحباط تهريب 17 ألف حبة «كبتاجون» و4 كيلو حشيش    «سلمان للإغاثة» يختتم 3 مشاريع طبية تطوعية في دمشق    (رسالة مريض ) ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي للمرضى.    ارتفاع أسعار النفط    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    ديوانية القلم الذهبي تعقد أولى جلساتها النقاشية    الرياض تحتفي بإبداعات عمر خيرت في ليلة تاريخية    جودة الحياة في ماء الثلج    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    في يوم النمر العربي    العنوسة في ظل الاكتفاء    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة القضائية في المنظومة العدلية
نشر في الرياض يوم 16 - 08 - 2011

من المعروف تاريخياً أن المرأة في الجاهلية كانت تعامل على أنها مخلوق ناقص، وهُضمت حقوقها وتسلط عليها الرجل بلا كرامة، ولما جاء الإسلام حقق لها كرامتها وأعطاها حقوقها، فالمرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال، ولها دور كبير في التنمية والتطوير، وهي متساوية مع الرجل أمام القضاء في حقوقها وواجباتها، وأوجب الإسلام النفقة عليها ونهى عن إيذائها والاعتداء عليها، وأمر بحسن العشرة معها واحترم ذمتها المالية، وفضّلها على الرجل في مواضع كتفضيل الأم على الأب في البر والميراث، وكذلك في النظام حيث للزوجة حق إقامة دعواها الزوجية في بلدها، كما نص نظام القضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية.
للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية.
وللمرأة حقوق مساوية للرجل في الشريعة الإسلامية كحقها في تقديم الدعاوى بطلب حق لها، أو برفع ضرر واقع عليها، فقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يرفعن بحقوقهن لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء)، فهذه المرأة الحكيمة حين زوجها والدها بغير إذنها أرادت أن تسن سنة حسنة للنساء بأن رضاهن في الزواج واجب ولا يحق لأحد أن يجبرهن فيه.
كما أن للمرأة حق الوكالة في الخصومة عن غيرها كالرجل ولكن من الأصلح ألا تتوكل إلا عن امرأة مثلها، ولدى محاكم الأحوال الشخصية ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة وآداب الحشمة في اللباس والحجاب والخطاب دفعاً للفتنة، ومن حقها الإدلاء بالشهادة عند طلبها ولا يعيبها ذلك، بل تفضل المرأة في الشهادة التي لا يطلع عليها غيرها كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاع، وللمرأة حق في الولاية على أموال أولادها القصّر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عليهم، ولها حق في الزواج من الكفء والنهي عن عضلها، ولو خالف ذلك والدها إذ قد يعضلها طمعاً في مالها أو خدمتها وهذا منتهى الظلم والتسلط، ولها حق في حضانة أولادها فهي الأصلح إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع، ولها كامل الحق في الترافع بنفسها أو عن طريق وكيلها في القضايا الزوجية المختلفة كمطالبتها لزوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر، وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والوفاء بشرط في العقد والعدل في القسمة بين الزوجات، وإثبات النسب أو نفيه وزيارة الأولاد والحضانة والنشوز ودعاوى العنف الأسري.
ومن المسلّم به أن بطاقة المرأة تعد معرفاً بها كالرجل عند إمكان التحقق منها، وإلا فاشتراط المعرفين لتحقيق مناط مصلحتها وقطع الطريق على المنتحلين باسمها.
المرأة والقضاء
المرأة كالرجل تحتاج للمرفق القضائي سواء في خصومة أو إنهاء، وفي حق مدني أو جزائي أو أسري أو تجاري أو عمالي أو إداري، وبما أن المرأة مصانة والجميع يحرص على حشمتها وعدم الإساءة إليها، وتسهيل مهامها، فلذا وجب أن نبادر بالاطلاع على واقع المرأة في مرفق القضاء، ولا أعني هنا العلاقة مع القضاء والقضاة فقط، وإنما العلاقة مع المحكمة ودوائرها الإدارية، وعلى ذلك من حقوق المرأة لدى المحاكم أن تكرم شخصيتها، وتعطى حقها، عبر إحداث أقسام مستقلة بطواقم نسائية، تختص بالاستعلامات والاستقبال، وقبول الأوراق من صحائف الدعوى والمواعيد، إضافة لمطابقة الهويات والمصادقة على صحتها، وجميع ما له علاقة بالمرأة، لأن غالب مراجعات النساء يكون في هذه الأقسام أكثر من المكاتب القضائية، ولذا وجب شرعاً أن تعطى المرأة حقها في هذا الجانب، وألا تحتك بالرجال من موظفين ومراجعين، وفي هذا تحصيل لحقها وحماية لعرضها، وتحقيق لمناط التزامنا بثوابتنا وأخلاقياتنا الإسلامية.
المرأة والتوثيق
للمرأة حاجات لدى كتابات العدل الأولى بالبيع والشراء للعقارات، ولدى كتابة العدل الثانية بإصدار الوكالات والتوثيقات، ولذا فقد لاحظتُ عند مراجعتي لكتابات العدل أن المرأة تختلط وربما تحتك بالرجال في السلالم والطرقات والكراسي، وعند المداخل والمخارج، في حين أنه من حقها الشرعي وحماية لحشمتها وعرضها أن يكون هناك أقسام مستقلة بطواقم نسائية تستقبلها وجميع ما تحتاجه من استعلام وإحالة ومطابقة هوية، ولايمنع في المستقبل أن يكون هناك كاتبات عدل مستقلات للنساء، حتى لا تضطر المرأة لمزاحمة الرجال في مراجعاتها لكتابات العدل، ومع قيامنا بحق المرأة فإننا بهذا سوف نحقق الكثير من المصالح الشرعية ونتلافى الكثير من المفاسد الواقعة، ولدينا الكثير من خريجات كليات الشريعة المؤهلات لهذه المهمة، كما أننا نطالب بالفصل وعدم الاختلاط، ونكرر ذلك بشأن التعليم والصحة والعمل، ففي هذه كذلك، وهي وفق القواعد والقياس.
المرأة والمحاماة
تحدثتُ كثيراً عن هذا الجانب، لمعاصرتي العمل في السلك القضائي، ومشاهدتي للكثير من النساء اللاتي يحضرن كوكيلات عن نساء وحتى رجال، ويترافعن ويدافعن عن موكليهن، مع أن الكثير منهن لايحملن المؤهلات الشرعية المعتادة لدى المحامين، ولا يمكن ضبطهن وربطهن بشكل يحقق المناط للحشمة وحماية الأعراض بسهولة، ولذا فالواقع فعلياً منذ القدم أن المرأة تقوم بعمل المحاماة ولكن بدون ترخيص، ولها حق الوكالة، وليس عليها واجب الالتزام المنصوص عليه في نظام المحاماة، وقد لاحظت بنفسي خلال الفترة الماضية حاجة المرأة لوكيلة تقوم بدورها، كما لاحظت بعض الأمور في علاقة الموكلات بالمحامين، ولذا فمن الحقوق فضلاً عن تحقيق مناط الحشمة وجلب المصالح ودرء المفاسد أن تمنح المرأة حق المحاماة عن النساء، وخصوصاً لدى محاكم الأحوال الشخصية، وهي ألحن بالحجة من الأصيلة، وأقدر على المرافعة والمدافعة، للمعرفة والخبرة من ناحية، ولعدم المؤثرات النفسية التي تعيشها الموكلة في العادة، وهو من باب الوقاية العدلية وحتى الأخلاقية.
المرأة والتحكيم
كما أن للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، كما أن الشريعة جعلت لشهادة المرأة الأولوية في الرضاع ونحوه، فكذلك لها الحق فيما هو من شؤون المرأة، وإذا حصل نزاع بين امرأتين فتكون هذه المُحَكَّمة أقدر على الفصل في القضية، ولو كان أحد الطرفين رجلاً فتكون المحكمة من طرف الثانية، كقضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع وفسخ ونفقة وحضانة وولاية وزيارة ونحوه، وتفعيل هذا الدور للمرأة سوف يحقق الكثير من المصالح الشرعية ويدرأ الكثير من المفاسد والنزاعات القضائية.
المرأة والصلح
الكثير من القضايا تنتهي بالصلح، بل إن الذي ينتهي بالصلح يحقق المناط الشرعي والغرض الموضوعي في فصل الخصومات، لكونه يتم بقناعة الطرفين، بعكس المنتهي بالحكم القضائي، الذي يكون غالباً لصالح أحد الطرفين على الآخر، وأحياناً يكون باعتراض الطرفين، لكون أحدهما حُكم له بأقل من دعواه، والآخر حُكم عليه بما يعتقد عدم استحقاقه، وجميع هذا لا يقع عند الصلح، ولذا فتفعيل جانب المرأة في أقسام الصلح لتقوم بدورها في الجانب النسائي يحقق الكثير من المناطات الشرعية التي نطالب بها وفقاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.