القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة القضائية في المنظومة العدلية
نشر في الرياض يوم 16 - 08 - 2011

من المعروف تاريخياً أن المرأة في الجاهلية كانت تعامل على أنها مخلوق ناقص، وهُضمت حقوقها وتسلط عليها الرجل بلا كرامة، ولما جاء الإسلام حقق لها كرامتها وأعطاها حقوقها، فالمرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال، ولها دور كبير في التنمية والتطوير، وهي متساوية مع الرجل أمام القضاء في حقوقها وواجباتها، وأوجب الإسلام النفقة عليها ونهى عن إيذائها والاعتداء عليها، وأمر بحسن العشرة معها واحترم ذمتها المالية، وفضّلها على الرجل في مواضع كتفضيل الأم على الأب في البر والميراث، وكذلك في النظام حيث للزوجة حق إقامة دعواها الزوجية في بلدها، كما نص نظام القضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية.
للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية.
وللمرأة حقوق مساوية للرجل في الشريعة الإسلامية كحقها في تقديم الدعاوى بطلب حق لها، أو برفع ضرر واقع عليها، فقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يرفعن بحقوقهن لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء)، فهذه المرأة الحكيمة حين زوجها والدها بغير إذنها أرادت أن تسن سنة حسنة للنساء بأن رضاهن في الزواج واجب ولا يحق لأحد أن يجبرهن فيه.
كما أن للمرأة حق الوكالة في الخصومة عن غيرها كالرجل ولكن من الأصلح ألا تتوكل إلا عن امرأة مثلها، ولدى محاكم الأحوال الشخصية ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة وآداب الحشمة في اللباس والحجاب والخطاب دفعاً للفتنة، ومن حقها الإدلاء بالشهادة عند طلبها ولا يعيبها ذلك، بل تفضل المرأة في الشهادة التي لا يطلع عليها غيرها كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاع، وللمرأة حق في الولاية على أموال أولادها القصّر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عليهم، ولها حق في الزواج من الكفء والنهي عن عضلها، ولو خالف ذلك والدها إذ قد يعضلها طمعاً في مالها أو خدمتها وهذا منتهى الظلم والتسلط، ولها حق في حضانة أولادها فهي الأصلح إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع، ولها كامل الحق في الترافع بنفسها أو عن طريق وكيلها في القضايا الزوجية المختلفة كمطالبتها لزوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر، وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والوفاء بشرط في العقد والعدل في القسمة بين الزوجات، وإثبات النسب أو نفيه وزيارة الأولاد والحضانة والنشوز ودعاوى العنف الأسري.
ومن المسلّم به أن بطاقة المرأة تعد معرفاً بها كالرجل عند إمكان التحقق منها، وإلا فاشتراط المعرفين لتحقيق مناط مصلحتها وقطع الطريق على المنتحلين باسمها.
المرأة والقضاء
المرأة كالرجل تحتاج للمرفق القضائي سواء في خصومة أو إنهاء، وفي حق مدني أو جزائي أو أسري أو تجاري أو عمالي أو إداري، وبما أن المرأة مصانة والجميع يحرص على حشمتها وعدم الإساءة إليها، وتسهيل مهامها، فلذا وجب أن نبادر بالاطلاع على واقع المرأة في مرفق القضاء، ولا أعني هنا العلاقة مع القضاء والقضاة فقط، وإنما العلاقة مع المحكمة ودوائرها الإدارية، وعلى ذلك من حقوق المرأة لدى المحاكم أن تكرم شخصيتها، وتعطى حقها، عبر إحداث أقسام مستقلة بطواقم نسائية، تختص بالاستعلامات والاستقبال، وقبول الأوراق من صحائف الدعوى والمواعيد، إضافة لمطابقة الهويات والمصادقة على صحتها، وجميع ما له علاقة بالمرأة، لأن غالب مراجعات النساء يكون في هذه الأقسام أكثر من المكاتب القضائية، ولذا وجب شرعاً أن تعطى المرأة حقها في هذا الجانب، وألا تحتك بالرجال من موظفين ومراجعين، وفي هذا تحصيل لحقها وحماية لعرضها، وتحقيق لمناط التزامنا بثوابتنا وأخلاقياتنا الإسلامية.
المرأة والتوثيق
للمرأة حاجات لدى كتابات العدل الأولى بالبيع والشراء للعقارات، ولدى كتابة العدل الثانية بإصدار الوكالات والتوثيقات، ولذا فقد لاحظتُ عند مراجعتي لكتابات العدل أن المرأة تختلط وربما تحتك بالرجال في السلالم والطرقات والكراسي، وعند المداخل والمخارج، في حين أنه من حقها الشرعي وحماية لحشمتها وعرضها أن يكون هناك أقسام مستقلة بطواقم نسائية تستقبلها وجميع ما تحتاجه من استعلام وإحالة ومطابقة هوية، ولايمنع في المستقبل أن يكون هناك كاتبات عدل مستقلات للنساء، حتى لا تضطر المرأة لمزاحمة الرجال في مراجعاتها لكتابات العدل، ومع قيامنا بحق المرأة فإننا بهذا سوف نحقق الكثير من المصالح الشرعية ونتلافى الكثير من المفاسد الواقعة، ولدينا الكثير من خريجات كليات الشريعة المؤهلات لهذه المهمة، كما أننا نطالب بالفصل وعدم الاختلاط، ونكرر ذلك بشأن التعليم والصحة والعمل، ففي هذه كذلك، وهي وفق القواعد والقياس.
المرأة والمحاماة
تحدثتُ كثيراً عن هذا الجانب، لمعاصرتي العمل في السلك القضائي، ومشاهدتي للكثير من النساء اللاتي يحضرن كوكيلات عن نساء وحتى رجال، ويترافعن ويدافعن عن موكليهن، مع أن الكثير منهن لايحملن المؤهلات الشرعية المعتادة لدى المحامين، ولا يمكن ضبطهن وربطهن بشكل يحقق المناط للحشمة وحماية الأعراض بسهولة، ولذا فالواقع فعلياً منذ القدم أن المرأة تقوم بعمل المحاماة ولكن بدون ترخيص، ولها حق الوكالة، وليس عليها واجب الالتزام المنصوص عليه في نظام المحاماة، وقد لاحظت بنفسي خلال الفترة الماضية حاجة المرأة لوكيلة تقوم بدورها، كما لاحظت بعض الأمور في علاقة الموكلات بالمحامين، ولذا فمن الحقوق فضلاً عن تحقيق مناط الحشمة وجلب المصالح ودرء المفاسد أن تمنح المرأة حق المحاماة عن النساء، وخصوصاً لدى محاكم الأحوال الشخصية، وهي ألحن بالحجة من الأصيلة، وأقدر على المرافعة والمدافعة، للمعرفة والخبرة من ناحية، ولعدم المؤثرات النفسية التي تعيشها الموكلة في العادة، وهو من باب الوقاية العدلية وحتى الأخلاقية.
المرأة والتحكيم
كما أن للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، كما أن الشريعة جعلت لشهادة المرأة الأولوية في الرضاع ونحوه، فكذلك لها الحق فيما هو من شؤون المرأة، وإذا حصل نزاع بين امرأتين فتكون هذه المُحَكَّمة أقدر على الفصل في القضية، ولو كان أحد الطرفين رجلاً فتكون المحكمة من طرف الثانية، كقضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع وفسخ ونفقة وحضانة وولاية وزيارة ونحوه، وتفعيل هذا الدور للمرأة سوف يحقق الكثير من المصالح الشرعية ويدرأ الكثير من المفاسد والنزاعات القضائية.
المرأة والصلح
الكثير من القضايا تنتهي بالصلح، بل إن الذي ينتهي بالصلح يحقق المناط الشرعي والغرض الموضوعي في فصل الخصومات، لكونه يتم بقناعة الطرفين، بعكس المنتهي بالحكم القضائي، الذي يكون غالباً لصالح أحد الطرفين على الآخر، وأحياناً يكون باعتراض الطرفين، لكون أحدهما حُكم له بأقل من دعواه، والآخر حُكم عليه بما يعتقد عدم استحقاقه، وجميع هذا لا يقع عند الصلح، ولذا فتفعيل جانب المرأة في أقسام الصلح لتقوم بدورها في الجانب النسائي يحقق الكثير من المناطات الشرعية التي نطالب بها وفقاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.