نصت المادة الثالثة من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 6/11/1391ه والتي تبين تقسيم الرخص الى أربعة أنواع: أ - رخصة سياقة خصوصية تمنح لمن يقود سيارة خاصة لا يتجاوز وزنها الاجمالي (3500) كيلو غرام. ب - رخصة سياقة عمومية تحدد فيها الفئة ونوع المركبة المسموح بقيادتها. ج - رخصة سياقة آليات ثقيلة. د - رخصة سياقة الدراجات النارية. وتحدد مدة صلاحية كل فئة منها بقرارات من وزير الداخلية.