أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط وشروط تنظيمية لظاهرة بيع أصحاب المزارع الواقعة على الطرق الرئيسية لانتاج مزارعهم من الخضار والفواكه. وقد اشترطت الوزارة شروطا عامة منها: - ان يكون البائع سعودي الجنسية. - الحصول على ترخيص مزاولة مهنة البيع في المواقع المحددة من البلدية. - التقيد بشروط الترخيص المعتمد من البلدية. - حصول البائع على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. - ان يقتصر البيع على انتاج المزرعة فقط. - ان يكون مكان البيع مجهزاً بطريقة فنية تضمن سلامة المنتج المعروض والمحافظة على المنظر الجمالي للمدينة. - المحافظة على نظافة مكان البيع والمنطقة المحيطة. كما اشترطت الوزارة شروطا خاصة فقد اشترطت المستندات التالية للترخيص: - طلب الحصول على رخصة. - صورة من إثبات الشخصية. - صورة لصك ملكية المزرعة أو عقد الايجار. - كروكي للمزرعة المزروعة مع تحديد بئر الري المستخدم لري المزروعات. وتعهد خطي من صاحب المزرعة بأن جميع المنتجات المعروضة للبيع لا يستخدم في زراعتها مصادر مياه صرف صحي وان لا يباع خلال المبسط الا انتاج المزرعة. كما اشترطت الوزارة البضائع المسموح بها وهي: - الخضار بأنواعها. - الفواكه بأنواعها. - التمور. أما شروط الموقع فقد اشترطت الوزارة: - موافقة البلدية على الموقع. - ان لا يعرقل حركة المرور. - ان لا يشوه المنظر الجمالي للمدينة. - التصميم المناسب فنياً و المنسجم مع بيئة المنطقة. - ان تكون نقط البيع على جزء من المزرعة بحيث لا تقل المسافة بين الموقع والشارع العام عن عشرة أمتار لتوفير مواقف لأصحاب السيارات المارة الراغبة في شراء المنتجات المعروضة. - الخيار بالبيع بالسيارة المتحركة أو كشك دائم وفي كلتا الحالتين. - ان يكون الشكل الجمالي مستوحى من البيئة شكلاً واخراجاً ومتوافقاً مع الانظمة والتعليمات. - عدم استخدامه سكنا. - عدم إبقاء مواد معروضة بعد نهاية البيع والتصرف بها بأي طريقة مناسبة. كما تضمنت الشروط أن أوقات البيع هي طيلة أيام الأسبوع من الصباح حتى المساء. الضوابط الجديدة تضمنت أحكاماً عامة منها: - ان تطبق هذه الضوابط على جميع بائعي الخضار والفواكه الطازجة والمنتجة من مزرعتهم الواقعة على الطرق الرئيسية. - ان وزارة البلديات ممثلة بالأمانات والبلديات والمجمعات القروية هي المختصة بمراقبة تنفيذ هذه الضوابط. - على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية معالجة ما قد يحدث من مخالفات، ولهذه الضوابط وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 218 في 16/8/1422ه مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة المخالفين للمخالفات التي لا تخص البلدية. كما تضمنت الاحكام العامة ان لوزير البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتعديل مادة أو أكثر من مواد هذه الضوابط.