قطر تستضيف كأس العرب 2025 ديسمبر المقبل    تركي آل الشيخ وTKO يعلنان إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع صلة    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    7519 بلاغا إسعافيا بالشرقية    القادسية والاتحاد قمة مفصلية    ولي العهد يهنئ مستشار النمسا    أربع وزراء أندونيسيين يحضرون توزيع هدايا المملكة من المصاحف والتمور وإفطار الصائمين    انطلاق أعمال مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية    اجتماع خليجي بمشاركة عربية في مكة غدا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ارتال لفرص النمو    ماكرون: التهديد الروسي لا يعرف حدوداً    سوريا تتعهد بالتخلص من إرث الأسد الخاص بالأسلحة الكيماوية    الحرمان الشريفان يفتحان أبواب الاعتكاف إلكترونيًا    أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحة المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    استمرار إغلاق المعابر    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    النفط يستقر مع ترقب السوق لزيادة إنتاج أوبك+ والرسوم الجمركية    منظومة إنسانية وإغاثية تقدمها المملكة في شتى بقاع الأرض    نائب أمير الشرقية يستعرض مبادرات تأهيل الشباب والشابات    فيصل بن مشعل يستقبل محافظ الأسياح ويتسلم التقرير الختامي لمهرجان الصقور    أمانة الطائف تنفذ خطة رقابية مكثفة بالأسواق والشوارع التجارية    «الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم نماذج الاستقطاع الضريبية لشهر فبراير    «الأسمري» نائباً لرئيس الرقمنة وذكاء الأعمال    المظالم يطلق مبادئ وأحكام باللغة الصينية    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    غرفة تبوك تدعو رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لافتتاح ديوانية الغرفة    فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات 2.8 مليار ريال في العام المالي 2024 بنمو بنسبة 20% وتسجل صافي ربح عائد 287.6 مليون ريال    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية.. "السيادي" يعزز الاستثمار في السعودية ودول الخليج    تأكيد بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا في جدة والطائف    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    التسامح.. سمة سعودية !    الحكومة اليمنية: تصنيف الحوثي إرهابياً خطوة مهمة لمواجهة التهديدات    الحقيقة !    سماء العُلا يعود في أبريل    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف؟

استمعت من احدى القنوات الفضائية حيثيات قرار لجنة الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، الذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترق لدرجة القطعية، وللأسف الشديد انه كان صادراً من (3 محامين ممارسين لعمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: تضمن قرار لجنة الاستئناف ان لجنة الانضباط «لجنة قضائية» وهذا خطأ كبيراً جداً لا يفترض ان يمر على هؤلاء المحامين لكونه من ابجديات العمل القانوني، إذ ان هذه اللجنة لجنة ادارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:
أ/ اللجنة الإدارية: وهي اللجان التي يكون أعضاؤها كافة ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفاً، وأيضاً لجنة الاستئناف لانطباق المعايير نفسها عليها.
ب/ اللجنة شبه القضائية: وهي اللجان التي يكون بعض اعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج/ اللجان القضائية: وهي اللجان التي يكون كل أعضائها من القضاة.
ثانياً: ان قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق من دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقيناً بوجود اتفاق استناداً على قرينة تأخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل اصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته، ولكن للأسف الشديد أيدت القرار من دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، التي يفترض ان يكون حكمها مسبباً ومدعوماً بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: ان مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم، فإما إدانة، وإما براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسبيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من اجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استناداً للمادة (24) من نظام الاجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الاجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124،126) من هذا النظام.
- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:
* أن يكون الحكم مسبباً ومدعوماً بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفاً وحكماً، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
* ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة، وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة عن هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، من دون ايقاع أية عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ إن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، التي يجب ان تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة، وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على:
(تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص).
والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. الخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيساً على مقتضيات أحكام نظام الاجراءات الجزائية، ان حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى.
نقاط أخيرة:
* الحاجة ماسة لانشاء محاكم رياضية:
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون اصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استناداً لمقتضى المادتين (3، 4) من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس اصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لانشاء محاكم رياضية (أو في الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الاجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ انه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والأدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق ان كتبت مقالاً بصحيفة «الرياض» منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
* ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:
ان مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستئناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالما انهم مقنعين بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
* مستشار قانوني ومحكم معتمد
وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.