متمم ينظم محاضرة بعنوان تقاطعات التقنية المالية مع البلوكتشين    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    نجوم الفورمولا1 يتفقون: حلبة كورنيش جدة "عالمية"    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الذهب يواصل صعوده القياسي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    في إياب ربع نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في لقاء الفرصة الأخيرة أمام ليون    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    موجز    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    ما كل ممكن يسوغ    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف؟

استمعت من احدى القنوات الفضائية حيثيات قرار لجنة الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، الذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترق لدرجة القطعية، وللأسف الشديد انه كان صادراً من (3 محامين ممارسين لعمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: تضمن قرار لجنة الاستئناف ان لجنة الانضباط «لجنة قضائية» وهذا خطأ كبيراً جداً لا يفترض ان يمر على هؤلاء المحامين لكونه من ابجديات العمل القانوني، إذ ان هذه اللجنة لجنة ادارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:
أ/ اللجنة الإدارية: وهي اللجان التي يكون أعضاؤها كافة ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفاً، وأيضاً لجنة الاستئناف لانطباق المعايير نفسها عليها.
ب/ اللجنة شبه القضائية: وهي اللجان التي يكون بعض اعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج/ اللجان القضائية: وهي اللجان التي يكون كل أعضائها من القضاة.
ثانياً: ان قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق من دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقيناً بوجود اتفاق استناداً على قرينة تأخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل اصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته، ولكن للأسف الشديد أيدت القرار من دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، التي يفترض ان يكون حكمها مسبباً ومدعوماً بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: ان مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم، فإما إدانة، وإما براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسبيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من اجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استناداً للمادة (24) من نظام الاجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الاجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124،126) من هذا النظام.
- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:
* أن يكون الحكم مسبباً ومدعوماً بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفاً وحكماً، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
* ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة، وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة عن هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، من دون ايقاع أية عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ إن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، التي يجب ان تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة، وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على:
(تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص).
والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. الخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيساً على مقتضيات أحكام نظام الاجراءات الجزائية، ان حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى.
نقاط أخيرة:
* الحاجة ماسة لانشاء محاكم رياضية:
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون اصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استناداً لمقتضى المادتين (3، 4) من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس اصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لانشاء محاكم رياضية (أو في الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الاجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ انه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والأدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق ان كتبت مقالاً بصحيفة «الرياض» منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
* ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:
ان مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستئناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالما انهم مقنعين بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
* مستشار قانوني ومحكم معتمد
وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.