رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتباه يكون في مرحلة الاستدلال لا الحكم
أكد أن العدالة في الأحكام تتحقق في حالتين.. الخرصان:
نشر في الرياض يوم 29 - 05 - 2008

اكد المستشار القانوني ظافر بن عبدالله بن خرصان ان مبدأ العدالة لا يتحقق في الاحكام الا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسبيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من اجراءات الاستدلال لا تخرج عن مرحلة وجود اشتباه، أوشك في متهم ما، وهنا يجب على ر جال الضبط الجنائي جمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استناداً للمادة (24) من نظام الاجراءات الجزائية.
ومرحلة التحقيق مع المتهم، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما الى حفظ الاتهام لعدم كفاية الادلة، أو رفع دعوى امام المحكمة المختصة بتكامل الادلة، وفقاً لمقتضى المادتان ( 124و126) من هذا النظام.
ومرحلة الحكم وفيها يجب توفر عنصرين هما: ان يكون الحكم مسبباً ومدعوماً بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفاً وحكماً، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180و 182) من نفس النظام وإلا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانه بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقيق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون ايقاع اية عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك يمثل ذلك يعتبر غير ذي محل، إذ ان الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب ان تكون سمتها اليقين والقطعية في الادلة المقدمة. وذلك استناداً للمادة (174) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ثم دعوى المدعى بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ولكل طرف من الاطراف التعقيب على اقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة ان تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذ خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر اقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم ادانة المتهم او بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، واضاف المستشار ظافر في كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص). وللمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة، أو عدم الادانة بالنسبة الى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن الافعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم). وقال مما تقدم فإنه يتضح ما اشير اليه تأسيساً على مقتضيات احكام نظام الاجراءات الجزائية، ان حالة المتهم امام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما ادانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عن تحقق يقينية الادلة المقدمة اثناء نظر الدعوى وإما براءة من هذه التهمة واخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطيعة المؤكدة للادلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني انه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وان الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيرات فهي من باب اولى اجدر ان تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقاً للأصل العام، وهو البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.