الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف!!!
نشر في الجزيرة يوم 03 - 06 - 2011

استمعت من إحدى القنوات الفضائية على حيثيات قرار لجنة الاستنئاف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة الوحدة والتعاون والذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترقَ لدرجة القطعية، وللأسف الشديد أنه كان صادراً من (3 محامين ممارسين العمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: - تضمن قرار لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط (لجنة قضائية) وهذا خطأ كبير جداً لا يفترض أن يمر على هؤلاء المحامين باعتباره من أبجديات العمل القانوني، إذ أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضائها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:-
أ- اللجان الإدارية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفا، وأيضا لجنة الاستئناف لانطباق نفس المعايير عليها.
ب - اللجان شبه القضائية: - وهي اللجان التي يكون بعض أعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج - اللجان القضائية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضائها من القضاة.
ثانياً: إن قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقينا بوجود اتفاق استنادا على قرينة تخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل إصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته ولكن للأسف الشديد أيدت القرار دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، والتي يفترض أن يكون حكمها مسببا ومدعوما بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: أن مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من إجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
1- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الإجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
2- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124، 126) من هذا النظام.
3- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:-
أ) أن يكون الحكم مسببا ومدعوما بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفا وحكما، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
ب) ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون إيقاع أي عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ أن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب أن تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة.
وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:- (تسمع المحكمة دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعى بالحق الخاص)، والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: - (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. إلخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيسا على مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية، أن حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وأن الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيزات، فهي من باب أولى وأجدر أن تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقا للأصل العام، وهو البراءة.
نقاط أخيرة:-
1) الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية:-
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استنادا لمقتضى المادتين (4،3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 78 وتاريخ 19-9-1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية (أو الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والإدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق أن كتبت مقالاً منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
2) ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:-
إن مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الإتحاد الدولي لكرة القدم، طالماً أنهم مقتنعون بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
ظافر بن عبدالله بن خرصان - مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.