سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف!!!
نشر في الجزيرة يوم 03 - 06 - 2011

استمعت من إحدى القنوات الفضائية على حيثيات قرار لجنة الاستنئاف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة الوحدة والتعاون والذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترقَ لدرجة القطعية، وللأسف الشديد أنه كان صادراً من (3 محامين ممارسين العمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: - تضمن قرار لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط (لجنة قضائية) وهذا خطأ كبير جداً لا يفترض أن يمر على هؤلاء المحامين باعتباره من أبجديات العمل القانوني، إذ أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضائها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:-
أ- اللجان الإدارية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفا، وأيضا لجنة الاستئناف لانطباق نفس المعايير عليها.
ب - اللجان شبه القضائية: - وهي اللجان التي يكون بعض أعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج - اللجان القضائية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضائها من القضاة.
ثانياً: إن قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقينا بوجود اتفاق استنادا على قرينة تخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل إصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته ولكن للأسف الشديد أيدت القرار دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، والتي يفترض أن يكون حكمها مسببا ومدعوما بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: أن مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من إجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
1- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الإجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
2- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124، 126) من هذا النظام.
3- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:-
أ) أن يكون الحكم مسببا ومدعوما بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفا وحكما، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
ب) ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون إيقاع أي عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ أن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب أن تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة.
وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:- (تسمع المحكمة دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعى بالحق الخاص)، والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: - (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. إلخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيسا على مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية، أن حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وأن الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيزات، فهي من باب أولى وأجدر أن تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقا للأصل العام، وهو البراءة.
نقاط أخيرة:-
1) الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية:-
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استنادا لمقتضى المادتين (4،3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 78 وتاريخ 19-9-1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية (أو الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والإدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق أن كتبت مقالاً منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
2) ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:-
إن مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الإتحاد الدولي لكرة القدم، طالماً أنهم مقتنعون بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
ظافر بن عبدالله بن خرصان - مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.