** هل يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقار ، و هل يحق له تعدد مجال الاستثمار . - جاء في الفقرة (8) من المادة ( الخامسة ) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي أنه يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه ، وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) 17/4/1421ه . و يعتبر ذلك من ضمن المزايا و الحوافز التي أوضحتها هذه اللائحة في مادتها الخامسة . و أما فيما يتعلق بتعدد مجال الاستثمار فقد أوضحت المادة (السابعة ) من هذه اللائحة أنه يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط ، أو أنشطة مختلفة ، و ذلك وفق ضوابط حددتها المادة . ** مدى أحقية صاحب العقار أو المكتب العقاري بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار . - ( قضية المماطلة في سداد الإيجار) . هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات و أصحاب المكاتب العقارية . مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم. بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم )19( في 14/1/1394ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة ( الأولى ) منه . جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. و أما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر ) إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري ، بل هي مسألة منظمة أيضاً ، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة ، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار . و يكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية . فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار . لأن هذا الإجراء سبقه إخطار و تنبيه للمستأجر .