القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدد بدقة
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2011

( ... ) تملك منزلاً مملوكاً لها بصك شرعي .. قامت وزارة النقل بنزع ملكيته لصالح إحدى الطرق السريعة عن طريق إحدى اللجان التي رأت ( ... ) أن تقديرها للسعر مجانب للصواب فتقدمت لديوان المظالم بصحيفة دعوى بيّنت فيها أن هذه اللجنة قد شكّلت من عضوين ليس لهما دراية بالأسعار في المنطقة .. حيث قدّرت سعر المتر ب ( 25 ) ريالاً دون أن تستعين برأي أهل الخبرة .. مخالفة بذلك نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة خصوصاً وأن ( ... ) لم توقّع بالعلم والموافقة على التعويض إلا بتاريخ 1420ه في حين صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في عام 1424 ه .. وقد ختمت دعواها بطلب إعادة تقدير البيت المنزوع ملكيته من قبل لجنة نظامية وفقاً للنظام.
ديوان المظالم قرر اختصاصه ولائياً بنظر هذا النزاع استناداَ للمادة ( 8/1/ ح ) من نظامه .. واختصاص الدائرة الإدارية نوعياً ومكانياً .. وقرر بأن تكييف الدعوى هو اعتراض على قرار اللجنة التي قدّرت قيمة عقار منزوع لصالح وزارة النقل .. بما يشمله هذا الاعتراض من عدم ضم اثنين من أهل الخبرة إلى أعضاء اللجنة كما نص على ذلك النظام .. وطلب إعادة التقدير بالتالي .. وسبّب حكمه بأن اعتراض ذوي الشأن على قرار لجنة التعويض محدد بمدة نظامية سواء كان الاعتراض مقدماً إلى اللجنة المنصوص عليها في النظام السابق أو إلى الديوان كما نص النظام الحالي .. حيث نصت المادة السابعة من النظام السابق على أنه : " إذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار لجنة التعويض فيقدّم اعتراضه خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل ... " كما نصت المادة الرابعة والعشرون من النظام الحالي على جواز تظلم أصحاب الشأن أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .. وحيث إن المدعي قرر أمام الدائرة أنه بعد تبلغه وتبلغ موكلته بقرار نزاع ملكية عقارها بالتاريخ الموضّح .. لم يتظلم من هذا القرار إلا إلى وزارة النقل بتاريخ 1421ه وبإقامة هذه الدعوى أمام الديوان بتاريخ 1426 ه وهذا التظلم من المدعي قدّم بعد فوات المدة المحددة نظاماً لتقديم التظلم من قرار لجنة التعويض .. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً .. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن الوزارة المدعى عليها لم تبين له عند توقيعه على وثيقة التعويض أن التظلم من قرار لجنة التعويض يكون خلال مدة محددة .. وأنه يجهل وجود أنظمة تحدد فترة التظلم بمدة محددة .. ذلك أن الجهة ليست ملزمة نظاماً بإبلاغه بذلك .. ودعوى الجهل بالنظام لا تعد عذراً من الأعذار التي تمتد بسببها مدة التظلم المحددة نظاماً .. وهو ما حدا بالدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد وزارة النقل شكلاً .
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.