( ... ) تملك منزلاً مملوكاً لها بصك شرعي .. قامت وزارة النقل بنزع ملكيته لصالح إحدى الطرق السريعة عن طريق إحدى اللجان التي رأت ( ... ) أن تقديرها للسعر مجانب للصواب فتقدمت لديوان المظالم بصحيفة دعوى بيّنت فيها أن هذه اللجنة قد شكّلت من عضوين ليس لهما دراية بالأسعار في المنطقة .. حيث قدّرت سعر المتر ب ( 25 ) ريالاً دون أن تستعين برأي أهل الخبرة .. مخالفة بذلك نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة خصوصاً وأن ( ... ) لم توقّع بالعلم والموافقة على التعويض إلا بتاريخ 1420ه في حين صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في عام 1424 ه .. وقد ختمت دعواها بطلب إعادة تقدير البيت المنزوع ملكيته من قبل لجنة نظامية وفقاً للنظام. ديوان المظالم قرر اختصاصه ولائياً بنظر هذا النزاع استناداَ للمادة ( 8/1/ ح ) من نظامه .. واختصاص الدائرة الإدارية نوعياً ومكانياً .. وقرر بأن تكييف الدعوى هو اعتراض على قرار اللجنة التي قدّرت قيمة عقار منزوع لصالح وزارة النقل .. بما يشمله هذا الاعتراض من عدم ضم اثنين من أهل الخبرة إلى أعضاء اللجنة كما نص على ذلك النظام .. وطلب إعادة التقدير بالتالي .. وسبّب حكمه بأن اعتراض ذوي الشأن على قرار لجنة التعويض محدد بمدة نظامية سواء كان الاعتراض مقدماً إلى اللجنة المنصوص عليها في النظام السابق أو إلى الديوان كما نص النظام الحالي .. حيث نصت المادة السابعة من النظام السابق على أنه : " إذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار لجنة التعويض فيقدّم اعتراضه خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل ... " كما نصت المادة الرابعة والعشرون من النظام الحالي على جواز تظلم أصحاب الشأن أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .. وحيث إن المدعي قرر أمام الدائرة أنه بعد تبلغه وتبلغ موكلته بقرار نزاع ملكية عقارها بالتاريخ الموضّح .. لم يتظلم من هذا القرار إلا إلى وزارة النقل بتاريخ 1421ه وبإقامة هذه الدعوى أمام الديوان بتاريخ 1426 ه وهذا التظلم من المدعي قدّم بعد فوات المدة المحددة نظاماً لتقديم التظلم من قرار لجنة التعويض .. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً .. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن الوزارة المدعى عليها لم تبين له عند توقيعه على وثيقة التعويض أن التظلم من قرار لجنة التعويض يكون خلال مدة محددة .. وأنه يجهل وجود أنظمة تحدد فترة التظلم بمدة محددة .. ذلك أن الجهة ليست ملزمة نظاماً بإبلاغه بذلك .. ودعوى الجهل بالنظام لا تعد عذراً من الأعذار التي تمتد بسببها مدة التظلم المحددة نظاماً .. وهو ما حدا بالدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد وزارة النقل شكلاً . * قانوني