تعتبر الجريمة الكاملة هي التي تحققت نتيجتها كما أرادها الجاني، وإذا تخلف عنصر النتيجة فتكون جريمة ناقصة ماديا وليس معنويا بمعنى أنه إذا قام الجاني بتنفيذ جريمته فوقع سبب خارج عن ارادته أدى الى عدم حصول النتيجة فهذا يعد شروعاً فى الجريمة، ولا يتحقق الشروع إلا بوجود الركن المادي وهو مرحلة التحضير للجريمة والبدء في تنفيذها بحيث يعبر الجاني عند ارادته بإتيان أفعال مادية ملموسة لتنفيذ جريمته، والركن المعنوي في الشروع هو اتجاه علم ونية الجاني الى ارتكاب الجريمة قاصدا تحقيق نتيجة معينة بمعنى أنه لا بد من توافر القصد الجنائي لارتكاب هذه الجريمة وتحقق نتيجتها حتى يسأل الجاني عن جريمة الشروع، أما الركن الثالث وهو عدم اكتمال الجريمة يعد هذا الركن الفارق الأهم بين الجريمة التامة التي تحققت نتيجتها والشروع أو ما يعرف بالجريمة الناقصة. والفرق بين الشروع في الجريمة والعدول الاختياري عن ارتكابها يمكن تلخيصه بأن الجاني في الشروع يبدأ في تنفيذ جريمته ويقوم بالأفعال التي تؤدي إلى ما قصده لكن عدم تحقق النتيجة يرجع إلي سبب خارج عن إرادة الجاني بخلاف العدول الاختياري فإن الجاني يبدأ في تنفيذ جريمته ولكنه يتراجع عن ارتكابها ففي هذه الحالة هو قادر على القيام بها وتحقيق نتيجتها ولكن انصرفت إرادته الحرة عن ارتكابها وفي هذه الحالة لا عقوبة على الجاني إذا عدل اختياريا عن تنفيذ الجريمة قبل البدء فيها، بعكس الشروع الذي يعاقب عليه بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة الكاملة. وهناك صورة أخرى للشروع تتمثل في الجريمة المستحيلة وهي عدم تمام الجريمة رغم قيام الجاني بالأفعال التي تؤدي إلي تحقق النتيجة الإجرامية وذلك إما بسبب عدم كفاية الفعل الإجرامي أو لعدم صلاحيته وإما لتخلف المحل المادي للجريمة أو لعدم وجوده، وتقسم الاستحالة إلى مطلقة ترجع إلي محل الجريمة وهي تفترض عدم وجوده أصلا أو ترجع إلى الوسيلة المستخدمة في الجريمة كعدم صلاحية الأدوات المستخدمة فيها، والاستحالة النسبية تتعلق بحالة معينة بذاتها إذ من الممكن تحقق الجريمة لو تغيرت الظروف وأيضا تتعلق بمحل الجريمة إذا وجد في المكان الذي يعتقد الجاني وجوده فيه وقت مباشرة سلوكه الإجرامي. ونخلص إلى أن الشروع جريمة ناقصة لم تكتمل بسبب خارج عن إرادة الجاني أدى إلى عدم تحقق النتيجة رغم قيامه بالفعل المؤدي للجريمة، والشريعة الإسلامية تعاقب على مرحلة الشروع باعتبارها معصية في حد ذاتها، وإذا انطوى عليها جريمة غير مكتملة عوقب الجاني تعزيرا حسب طبيعة الجريمة وتخضع العقوبة لسلطة المحكمة التقديرية، وبالجملة نعتقد أن الشروع في الأفعال المؤثمة يوقع صاحبها تحت طائلة العقاب الديني والدنيوي إذا انصرفت النية إلى فعلها والبدء في تنفيذها، ففي الحديث الصحيح (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). *محامٍ