قرأت مقال الأستاذ خالد السليمان المنشور في صحيفة عكاظ الصادرة في 7/11/1430ه «حول استغرابه ودهشته وضحكه وهو يتخيل مظهر المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام وهو يدون تعهدا على شروع شخص على الانتحار بعدم العودة على الشروع في الانتحار أو الانتحار كما يقول». «طبعا قرأت الخبر ولم أتعجب لأن ما قام به المحقق هو إجراء وافق صحيح القانون من حيث القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية على حد سواء. وبصفتي باحثا في الأنظمة السعودية سوف أزيل اللبس عن سعادتكم حول الموضوع وأضع حدا لتأثر القراء بمقالكم ولكي لا يوصف مجتمعنا بأنه يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء.. أقول وبالله التوفيق: إن القانون يهدف إلى استقرار النظام العام وتحقيق الأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة بين الأفراد ولا يتأتى ذلك إلا بتحديد ما يعد من الأفعال جريمة والعقوبة المقررة لها والالتزام بالقيام بالأعمال أو الامتناع عن القيام بالأعمال التي يحميها القانون سواء كانت في علاقة الفرد مع نفسه أو مع أسرته أو مع غيره من الأفراد أو علاقته مع مجتمعه أو دينه أو حتى مع ماله. والتعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة للفرد أو المجتمع بالتزام المتعهد بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء. ولأن القانون أو النظام يحمي الحقوق فكان لزاما أن يحدد الالتزامات لتبقى الحقوق محفوظة. فعندما يطلب المحقق من المتهم التعهد بشيء فإنه يطلب شيئا واجبا عليه الالتزام به سواء كان منشأ الوجوب أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين الملزمة حيث يتعهد بالالتزام بأن يقوم بفعل أو الامتناع عن فعل واجبا عليه الالتزام به هذا إذا كان متمتعا بالملكات الذهنية والعقلية وإرادته ووعيه حاضرة وذلك لتذكيره بما يجب الالتزام به، أما في حال غياب الملكات العقلية والذهنية فلا مجال للتعهد بل يصدر أمره للجهات المختصة بإيجاد تدابير علاجية وتحفظية مستخدما سلطته الإدارية لا سلطته القضائية في هذه الحالة والفرق معلوم بين غياب الملكات العقلية والذهنية والحالات النفسية. وهناك فرق بين التهديد بالانتحار والشروع في الانتحار والانتحار وهي جرائم جنائية لها عقوبات مقررة تنفذ في الحالة الأولى والثانية ويستحيل في الثالثة لفوات محل العقوبة بموت الجاني المنتحر. وطبيعة جريمة الانتحار هي من الجرائم المادية ذات الحدث الضار وهو أن تفيض روح المنتحر فيصبح جثة هامدة في الكون المادي للأحياء وعناصر فعل جريمة الانتحار هو القرار الإرادي (العزم على فعل شيء ) والحركات العضلية (تنفيذ ما عزم عليه ) ولا يعلم القرار إلا المنتحر وحده فإن قرر التنفيذ في المطبخ أو غرفة النوم أو في أي مكان فلن يعلم به ولن يمنعه أحد . وطبيعة التهديد بالانتحار هي من جرائم الحدث النفسي وهي سلوك مادي ذو مضمون نفسي أن يكون من شأنها إلقاء الرعب في نفس من يسمع التهديد أو يشاهده من أفراد المجتمع كمن يهدد بالقتل لأن التهديد بالقتل حدث نفسي يهدف به المتهم إلقاء الرعب في نفس المجني عليه لتكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته لكن جريمة القتل تختلف أن القرار الإرادي العزم على التنفيذ لا يعلمه إلا القاتل ثم ينفذ قراره الإرادي بحركات عضلية لتتحقق النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه.. وبناء عليه يظهر للمحقق صدق أو كذب المتهم في تنفيذ ما أدعى به وآيته الاستدلال والقياس السليم والظروف والملابسات الموضوعية للواقعة وما انتهى إليه التحقيق من نتائج تكون سببا للتعهد حيث يلتزم المتهم بما هو واجب عليه أصلا وهو الامتناع عن الإخلال بالنظام العام ثم الإفراج عنه مؤقتا تمهيدا لمحاكمته على سلوكه الإجرامي وتنفيذا للعقوبة المقررة عليه حفاظا على النظام وتحقيقا للردع العام، هذا ما يفهمه أهل القانون. أما إن كان قصدك أن من يقبض عليه متلبسا بالشروع في الانتحار يؤخذ عليه التعهد بعدم الانتحار دون النظر في صدق المتهم أو كذبه ودون التحقق من ملكاته العقلية أو الذهنية فلم يقل به إلا أنت لأنه رأي نابع عن تصورك أدى إلى استغرابك ودهشتك وضحكك. سرور العبد الوهاب جدة